responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 5

الإجماع لأمكن القول بكراهة النظر دون التحريم، كما يشير اليه

ما رواه في الفقيه [1] عن الصادق (عليه السلام) انه قال: «إنما كره النظر إلى عورة المسلم، فاما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار».

فيسهل الجمع بين الروايات حينئذ كما لا يخفى وجهه» انتهى.

و فيه- زيادة على ما عرفت- ان استعمال الكراهة فيما ذهب اليه عرف طارئ من الأصوليين لا يتحتم حمل أخبارهم (عليهم السلام) عليه، و أكثر إطلاق الكراهة في كلامهم إنما هو على التحريم كما لا يخفى على المتتبع.

و من هذه الرواية المنقولة عن الفقيه يظهر اختصاص تحريم النظر بعورة المسلم.

و مثلها

حسنة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار».

و بذلك جزم المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في كتاب البداية.

و شيخنا الشهيد في الذكرى صرح بالتحريم فيها كعورة المسلم، ثم قال: «و فيه خبر بالجواز عن الصادق (عليه السلام)».

و لعل الجواز في الخبرين المذكورين مقيد بعدم اللذة و الفتنة كما يشير اليه التمثيل بعورة الحمار.

و المراد بالعورة هي القبل و الدبر و البيضتان،

لمرسلة أبي يحيى الواسطي عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) [3] انه قال: «العورة عورتان: القبل و الدبر. و الدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة».


[1] في الصحيفة 63، و في الوسائل في الباب- 6- من أبواب آداب الحمام.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 6- من أبواب آداب الحمام.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 4- من أبواب آداب الحمام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست