نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 5
الإجماع لأمكن القول بكراهة النظر دون التحريم، كما يشير اليه
ما رواه في الفقيه [1] عن الصادق (عليه السلام) انه قال: «إنما كره النظر إلى عورة المسلم، فاما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار».
فيسهل الجمع بين الروايات حينئذ كما لا يخفى وجهه» انتهى.
و فيه- زيادة على ما عرفت- ان استعمال الكراهة فيما ذهب اليه عرف طارئ من الأصوليين لا يتحتم حمل أخبارهم (عليهم السلام) عليه، و أكثر إطلاق الكراهة في كلامهم إنما هو على التحريم كما لا يخفى على المتتبع.
و من هذه الرواية المنقولة عن الفقيه يظهر اختصاص تحريم النظر بعورة المسلم.
و مثلها
حسنة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[2] قال: «النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار».
و بذلك جزم المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في كتاب البداية.
و شيخنا الشهيد في الذكرى صرح بالتحريم فيها كعورة المسلم، ثم قال: «و فيه خبر بالجواز عن الصادق (عليه السلام)».
و لعل الجواز في الخبرين المذكورين مقيد بعدم اللذة و الفتنة كما يشير اليه التمثيل بعورة الحمار.
و المراد بالعورة هي القبل و الدبر و البيضتان،
لمرسلة أبي يحيى الواسطي عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)[3] انه قال: «العورة عورتان: القبل و الدبر. و الدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة».
[1] في الصحيفة 63، و في الوسائل في الباب- 6- من أبواب آداب الحمام.
[2] المروية في الوسائل في الباب- 6- من أبواب آداب الحمام.
[3] المروية في الوسائل في الباب- 4- من أبواب آداب الحمام.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 5