نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 7
[وجوب الاستنجاء من البول بالماء]
و (منها)- الاستنجاء من البول بالماء خاصة إجماعا فتوى و رواية، فلا يجزي المسح بحائط أو تراب أو يد أو غير ذلك و لو حال الاضطرار، بل غايته منع التعدي للملاقي كما دلت عليه
موثقة ابن بكير عن الصادق (عليه السلام)[1]«في الرجل يبول و لا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ فقال: كل شيء يابس ذكي».
«و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) اما البول فإنه لا بد من غسله».
و قوله (عليه السلام) أيضا في رواية بريد بن معاوية [3]: «و لا يجزى من البول إلا الماء».
و يدل عليه أيضا الأخبار الدالة على وجوب غسل الذكر على من صلى قبل غسل ذكره من غير استفصال.
و منها-
صحيحة عمرو بن أبي نصر [4] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أبول و أتوضأ و انسى استنجائي ثم اذكر بعد ما صليت؟ قال: اغسل ذكرك و أعد صلاتك و لا تعد وضوءك».
و صحيحة ابن أذينة [5] قال: «ذكر أبو مريم الأنصاري: ان الحكم ابن عتيبة[6]بال يوما و لم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام)
[1] المروية في الوسائل في الباب- 31- من أبواب أحكام الخلوة.
[2] المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب أحكام الخلوة.
[3] المروية في الوسائل في الباب- 9 و 30- من أبواب أحكام الخلوة.
[4] المروية في الوسائل في الباب- 18- من أبواب نواقض الوضوء.
[5] المروية في الوسائل في الباب- 18- من أبواب نواقض الوضوء.
[6] قال في الوافي ج 4 ص 25: «بيان- ابن عتيبة بالمثناة من فوق بعد المهملة ثم المثناة من تحت ثم الموحدة. إلخ» و في بعض حواشي التهذيب ص 14 هكذا: «في نسخة التهذيب و الاستبصار عيينة باليائين أولا قبل النون. و في كتب الرجال بالتاء قبل الياء و الباء بعدها».
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 7