responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 396

المنار ساطع الأنوار، و الوسواس فيها انما حدث بما أحدثه متأخر و أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) من البحث فيها و في قيودها و المقارنة بها و نحو ذلك.

(الخامس) [عدم الالتفات إلى ما شك فيه في مورده رخصة أو عزيمة؟]

- الظاهر- كما صرح به بعض محققي المتأخرين- ان عدم الالتفات إلى ما شك فيه و تركه رخصة لا انه يحرم فعله، و كذا في صورة تيقن الطهارة و الشك في الحدث، لعموم الاحتياط الموجب المشي على الصراط الذي هو عبارة عن الإتيان بما يتيقن به الخروج عن العهدة على جميع الاحتمالات. و يحتمل الثاني لعموم

قوله (عليه السلام) في موثقة بكير [1]: «إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ، و إياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت».

و الظاهر حمل الخبر المذكور على المنع عن احداث الوضوء على سبيل الوجوب و الحتم، لعدم العمل به على ظاهره إجماعا نصا و فتوى.

(المسألة الرابعة عشرة) [الشك في الطهارة مع يقين الحدث و عكسه]

- لو شك في الطهارة مع تيقن الحدث أو تيقنها مع الشك فيه، بنى على يقينه في الموضعين إجماعا نصا و فتوى.

و من الأخبار الواردة في ذلك موثقة بكير المتقدمة،

و صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [2] في حديث قال فيه: «قلت: فان حرك إلى جنبه شيء و لم يعلم به؟

قال: لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، و إلا فإنه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين ابدا بالشك و لكن ينقضه بيقين آخر».

إذا عرفت ذلك ففي المقام فوائد ثلاث

(الاولى) [من خرج منه بلل مشتبه قبل الاستبراء]

- المفهوم من كلام أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) استثناء صورة واحدة من هذه القاعدة، و هو ما إذا بال و لم يستبرئ ثم خرج بلل مشتبه، فإنهم صرحوا بوجوب الوضوء في الصورة المذكورة بلا خلاف، بل عن ابن إدريس دعوى الإجماع عليه، و يدل عليه مفهوم

قول الصادق (عليه السلام)


[1] المروية في الوسائل في الباب- 1- من أبواب نواقض الوضوء، و 44 من أبواب الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 1- من أبواب نواقض الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست