responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 397

في صحيحة ابن البختري [1]: «ينتره ثلاثا ثم ان سال حتى يبلغ الساق فلا يبال».

و قول الباقر (عليه السلام) في حسنة محمد بن مسلم [2]: «يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه، فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول و لكنه من الحبائل».

و صريح

صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) [3] الواردة في غسل الجنابة حيث قال فيها: «و ان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء».

و مضمرة سماعة [4]: «و ان كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد غسله و لكن يتوضأ و يستنجى».

و هاتان الروايتان و ان أطلقتا الوضوء بخروج البلل و ان كان مع الاستبراء إلا أنهما مقيدتان بالأخبار المتقدمة مضافة إلى الإجماع على عدم الوضوء مع الاستبراء، و بذلك يظهر لك ما في كلام شيخنا الأوحد في كتاب رياض المسائل، حيث قال بعد نفل الاحتجاج على الحكم المذكور بمفهوم الروايتين المتقدمتين: «و هو ان لم يكن إجماعا محل تأمل» انتهى.

(الثانية) [الإشكال في إمكان اجتماع اليقين و الشك و جوابه]

- قد أورد في المقام اشكال، و هو ان الشك المتعلق بأحد النقيضين متى كان عبارة عن تساوي اعتقادي الوجود و العدم نافى اليقين المتعلق بالنقيض الآخر البتة، لاقتضاء اليقين بوجود أحد النقيضين نفي النقيض الآخر، فكيف يمكن اجتماع الشك في الحدث مع تيقن الطهارة و بالعكس؟

و أجاب شيخنا الشهيد في الذكرى بان قولنا: اليقين لا يرفعه الشك لا نعني به اجتماع اليقين و الشك في الزمان الواحد لامتناع ذلك، ضرورة ان الشك في أحد النقيضين يرفع يقين الآخر، بل المعنى به ان اليقين الذي كان في الزمن الأول لا يخرج عن حكمه


[1] المروية في الوسائل في الباب- 13- من أبواب نواقض الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 11- من أحكام الخلوة.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 13- من أبواب نواقض الوضوء و 36 من أبواب الجنابة.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 13- من أبواب نواقض الوضوء و 36 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست