responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 395

الابطال بالجفاف بالتراخي و التفريق كما أوضحناه هناك، و الحق ان الكلام معهم (رضوان اللّٰه عليهم) يرجع إلى أصل المسألة. فإنهم حيث ذهبوا في تفسير الموالاة التي هي أحد واجبات الوضوء عندهم إلى مراعاة الجفاف مطلقا أو في صورة خاصة، بناء على الخلاف المتقدم، اتجه لهم تمشية ذلك في جملة فروع المسألة، و اما على ما حققناه آنفا من التخصيص فلا، فالكلام هنا يتفرع على ذلك. و كيف كان فالأحوط هو الوقوف على ما قرروه شكر اللّٰه تعالى اجتهادهم و أجزل اسعادهم.

(الرابع) [حكم كثير الشك]

- صرح جمع: منهم- الشهيد في الذكرى بأنه لو كثر شكه فالأقرب إلحاقه بحكم كثير الشك في الصلاة دفعا للعسر و الحرج، و أيده السيد السند في المدارك بقوله (عليه السلام)

في صحيحة زرارة و أبي بصير [1] الواردة في من كثر شكه في الصلاة بعد ان أمر بالمضي في الشك: «لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطيعوه، فان الشيطان خبيث معتاد لما عود».

قال: «فان ذلك بمنزلة التعليل لوجوب المضي في الصلاة فيتعدى إلى غير المسؤول عنه» انتهى.

أقول: و يؤيده أيضا ظاهر

صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «قلت له رجل مبتلى بالوضوء و الصلاة و قلت هو رجل عاقل؟ فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): و اي عقل له و هو يطيع الشيطان؟ فقلت له و كيف يطيع الشيطان؟

فقال: سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو، فإنه يقول لك من عمل الشيطان».

فان الظاهر ان ابتلاءه بذلك باعتبار كثرة الشك في أفعالهما. و اما حمله على ما يشمل الوسواس في النية- كما ذكره الشارح المازندراني في شرح أصول الكافي- فظني انه بعيد غاية البعد، لأن النية في الصدر السابق ليست على ما يتراءى الآن من صعوبة الإتيان بها و لهذا لم يجر لها ذكر في كلام السلف و لا في الأخبار كما أوضحناه سابقا على وجه واضح


[1] المروية في الوسائل في الباب- 16- من أبواب الخلل في الصلاة.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 10- من أبواب مقدمة العبادات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست