responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 394

في آخرها: «انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه».

يعني إنما الشك الموجب للعمل بمقتضاه من الانيان بالمشكوك فيه إذا كنت في شيء لم تخرج عنه و لم تجزه، و حينئذ فالمراد بقوله في صدرها: «و قد دخلت في غيره» كناية عن مجرد الفراغ، و الترجيح في المقام لا يخلو عن اشكال و ان كان القول المشهور لا يخلو من قوة.

لكن يبقى في المقام إشكال أشار إليه السيد السند في المدارك فيما إذا تعلق الشك بالعضو الأخير، لعدم تحقق الإكمال الموجب لإلغاء الشك. و ربما يدفع بان الظاهر تحقق الإكمال و الفراغ بمجرد ان يجد نفسه غير مشتغل بأفعال الوضوء بعد تيقن التلبس به فحينئذ لو طرأ الشك لم يعتد به.

و كيف كان فالأحوط بناء على هذا القول التدارك ما لم يحصل القيام أو ما في حكمه، و بعض الأصحاب صار إلى القول الأول احتياطا، و لا ريب انه أحوط.

(الثالث) [اعتبار عدم الجفاف فيما تقدم في الاكتفاء بالإتيان بالمشكوك فيه و ما بعده]

- قد عرفت مما أشرنا إليه آنفا اشتراط الأصحاب في الاكتفاء بالإتيان بالمشكوك و ما بعده عدم جفاف ما تقدم، و إلا فالواجب عندهم الإعادة تحصيلا للموالاة الواجبة. و أنت خبير بان الظاهر من الرواية المتقدمة [1] التي هي مستند هذا الحكم الإعادة على العضو المشكوك مطلقا بدون تقييد بعدم الجفاف. و ما تقدم من الروايات الدالة على تفسير الموالاة بمراعاة الجفاف لا عموم فيه على وجه يشمل ما نحن فيه حتى يخصص به هذا الإطلاق، إذ ليس إلا صحيحة معاوية بن عمار و موثقة أبي بصير كما حققناه سابقا [2] و موردهما خاص بنفاد الماء و عروض الحاجة، و لعله إلى هذا يشير كلام المحدث الحر (قدس سره) في كتاب الوسائل حيث قال: «باب ان من شك في شيء من أفعال الوضوء قبل الانصراف وجب ان يأتي بما شك فيه و بما بعده، و من شك بعد الانصراف لم يجب عليه شيء.» فإنه ظاهر في مراعاة الترتيب بالإتيان بما شك فيه و ما بعده أعم من ان يجف ما قبله أم لا، مع تخصيصه في كتاب البداية فيما تقدم


[1] و هي صحيحة زرارة المتقدمة في الصحيفة 391.

[2] ص 350.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست