responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 378

هذا إذا كانت الجبيرة في موضع الغسل، اما إذا كانت في موضع المسح، فان لم تستوعب محل المسح بحيث يبقى ما يتأدى به الفرض فلا اشكال، و ان استوعبت فإن أمكن نزعها و المسح على البشرة مع طهارتها أو أمكن تطهيرها وجب ذلك، و إلا مسح على الجبيرة مع طهارتها، و لا يكفي هنا تكرار الماء عليها بحيث يصل إلى البشرة، لأن المسح انما يتحقق بإيصال اليد إلى البشرة فيجب مع الإمكان و لا يكفي إمرار الماء، و مع نجاسة الجبيرة يضع عليها خرقة طاهرة و يمسح. هذا ما يستفاد من متفرقات كلماتهم في بحث الوضوء. ثم انهم في بحث التيمم جعلوا من جملة موجباته الخوف من استعمال الماء بسبب القروح و الجروح من غير تقييد بتعذر وضع شيء عليها و المسح عليه، و كلامهم في هذا المقام لا يخلو من إجمال يحصل به الاشكال.

و ها نحن نسوق جملة ما وفقنا اللّٰه تعالى للوقوف عليه من الأخبار، و نتكلم بعدها بما رزقنا سبحانه فهمه من تلك الآثار، معتصمين بحبل توفيقه من العثار:

فمن ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [1] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء أو عند غسل الجنابة و عند غسل الجمعة؟ قال يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، و يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، و لا ينزع الجبائر و لا يعبث بجراحته» و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله إلا انه أسقط قوله: «أو تكون به الجراحة» [2].

و روى العياشي في تفسيره عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) [3] قال:

«سألت رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ


[1] المروية في الوسائل في الباب 39 من أبواب الوضوء.

[2] و لكن التعبير عنه (ع) ب(أبي إبراهيم) انما هو في التهذيب و في الكافي عبر ب(أبي الحسن).

[3] المروية في الوسائل في الباب 39 من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست