نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 379
صاحبها، و كيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه المسح عليها في الجنابة و الوضوء. قلت:
فان كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده؟ فقرأ رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ بِكُمْ رَحِيماً»[1].
و رواية عبد اللّٰه بن سنان أو صحيحته عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[2] قال:
«سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله».
و قال في الفقيه [3]: «و قد روي في الجبائر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال: يغسل ما حولها».
و حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[4] انه «سأل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة و يتوضأ و يمسح عليها إذا توضأ. فقال: ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، و ان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال: و سألته عن الجرح كيف اصنع به في غسله؟
قال: اغسل ما حوله».
و رواية عبد الأعلى [5] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء؟ فقال: يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّٰه تعالى: قال اللّٰه تعالى: «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[6]امسح عليه».
و رواية كليب الأسدي [7] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل