نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 377
أو مغصوبا، لان شاهد الحال حاصل على التقديرين على حد ما يأتي بيانه ان شاء اللّٰه تعالى في المكان.
(المسألة التاسعة) [هل يكفي ماء واحد لإزالة الخبث و الحدث في أعضاء الوضوء؟]
- هل يشترط طهارة أعضاء الوضوء أولا من النجاسة لو كان ثمة نجاسة ثم اجراء ماء الوضوء عليها. أو يكفي ماء واحد لازالة الخبث و الحدث؟ قولان:
المشهور الأول، و سيأتي تحقيق المقام في فصل غسل الجنابة ان شاء اللّٰه تعالى.
(المسألة العاشرة) [هل تعتبر الإباحة في مكان الوضوء؟]
- المشهور بين متأخري أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) اشتراط الإباحة في مكان الطهارة، فلو توضأ في مكان مغصوب عالما عامدا بطلت طهارته للنهي عن الكون الذي هو من ضروريات الفعل، و قطع المحقق في المعتبر بالعدم مع اختياره الاشتراط في الصلاة، و اليه جنح السيد في المدارك، و تحقيق المسألة حسبما يقتضيه النظر سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى في مبحث المكان من كتاب الصلاة.
(المسألة الحادية عشرة) [حكم ذي الجبيرة]
- ظاهر كلام فقهائنا (رضوان اللّٰه عليهم) الاتفاق على ان من كان على أعضاء طهارته جبائر- و هي في الأصل تقال للعيدان و الخرقة التي تشد على العظام المكسورة، و الظاهر من كلام الفقهاء إطلاقها على ما يشد على القروح و الجروح أيضا، لاشتراك الجميع في الحكم الوارد في الروايات التي هي المستند في هذا الباب- فإنه يجب عليه مع الإمكان نزع الجبائر أولا، أو تكرار الماء عليها على وجه يصل إلى البشرة و يحصل منه الغسل المعتبر شرعا، و ظاهرهم التخيير في ذلك مع الإمكان بعدم التضرر بالنزع و عدم التضرر بتطهير ما تحت الجبيرة لو كان نجسا، و لو تعذر النزع و أمكن إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة وجب أيضا، و إلا فيجب المسح عليها، و احتمل العلامة في النهاية وجوب أقل ما يسمى غسلا، و هو بعيد. و لو كانت الجبيرة نجسة و لم يكن تطهيرها ثم المسح عليها قالوا يضع عليها خرقة طاهرة ثم يمسح عليها، و احتمل في الذكرى الاكتفاء بغسل ما حولها. و صرح بعضهم بان القرح و الجرح لو كان خاليا من الجبيرة مسح عليه ان أمكن و إلا وضع عليه شيئا طاهرا و مسح عليه.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 377