responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 357

ليخرج طرف الإفراط في الحرارة» انتهى. و هو جيد، لأن الإعادة إنما علقت في الخبرين المتقدمين على الجفاف، و هو غير صادق هنا لا لغة و لا عرفا، و الجفاف التقديري لا دليل عليه، لكن يبقى الإشكال أيضا في طرف الإفراط بالجفاف بالحرارة الشديدة من حيث ان الحكم معلق في الأخبار على الجفاف و قد تحقق كما هو المفروض و التقدير أيضا لا وجه له، و تقييد النص بحال الاعتدال من غير دليل محل إشكال إلا ان يتمسك بالضرورة. و فيه انه يندفع بالتيمم أو الاستئناف.

(الثالث) [الوظيفة عند تعذر الموالاة]

- صرح جمع من الأصحاب بأنه لو تعذرت الموالاة فلم تبق بلة على اليد للمسح جاز الاستئناف للمسح، للضرورة، و صدق الامتثال، و اختصاص المسح بالبلة بحال الإمكان. و يحتمل الانتقال إلى التيمم. و لم أقف على نص في ذلك، و الاحتياط يقتضي التعجيل في الوضوء، فان لم تبق بلة جمع بين الاستئناف و التيمم.

(المسألة الثالثة) [وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء فيما عدا الرجلين إحداهما على الأخرى، و وجوب الإعادة على ما يحصل معه مع مخالفته عمدا أو نسيانا قبل الجفاف، و شرح الكلام في هذه المسألة ينتظم في فوائد:

(الأولى) [انعقاد الإجماع على وجوب الترتيب]

- القول بوجوب الترتيب- بأن يبدأ بالوجه ثم باليد اليمنى ثم باليسرى ثم بالرأس ثم بالرجلين- مما انعقد عليه إجماعنا فتوى و رواية:

فمن الأخبار الواردة بذلك

صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) [1] قال:

«تابع بين الوضوء كما قال اللّٰه عز و جل: ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس و الرجلين. و لا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به، فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع، و ان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل، ابدأ بما بدأ اللّٰه عز و جل به».

و هي صريحة


[1] المروية في الوسائل في الباب 34 من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست