نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 356
فتكون الرواية ثالثة لموثقة أبي بصير و صحيحة معاوية بن عمار المتقدمتين في الدلالة على البطلان مع الجفاف بالتفريق.
و أنت خبير بان ملخص ما ظهر- من مطاوي هذا البحث بعد استقصاء النظر في أدلته- أن الموالاة التي هي عبارة عن مراعاة الجفاف شرط في صحة الوضوء مع التفريق و اما مع المتابعة فلا يضر جفاف ما سبق لعذر كان من حرارة هواء و نحوها أم لا كما لا يخفى، و الاحتياط بالمتابعة مما لا ينبغي تركه.
تنبيهات:
(الأول) [ما هو المبطل على القول بمراعاة الجفاف]
- هل المبطل على تقدير القول بمراعاة الجفاف هو جفاف جميع الأعضاء المتقدمة. أو جفاف عضو في الجملة، أو العضو السابق على ما هو فيه؟
أقوال ثلاثة: أولها ظاهر المشهور، و ثانيها صريح ابن الجنيد على ما نقل عنه من اشتراط بقاء البلل في جميع ما تقدم إلا لضرورة، و ثالثها ظاهر السيد المرتضى و ابن إدريس.
و الظاهر هو القول المشهور، لأصالة صحة الوضوء فيقتصر في بطلانه على القدر المتيقن و هو جفاف الجميع، و لأن الروايتين الدالتين على الابطال مع الجفاف ان لم تكونا ظاهرتين في ترتب الابطال على جفاف الجميع فلا ظهور لهما في جفاف البعض.
و مما استدل به على ذلك أيضا الأخبار الدالة على الأخذ من بلة الوضوء لمن نسي مسح رأسه أو رجليه [1] و يضعف باحتمال اختصاص الحكم بالناسي كما هو مورد تلك الأخبار أو الضرورة كما يقوله ابن الجنيد.
(الثاني) [المعتبر هو الجفاف الفعلي أو التقديري]
- وقع في عبائر كثير من الأصحاب التقييد في الجفاف بالهواء المعتدل، و ظاهره ان تعجيل الجفاف في الهواء الشديد الحرارة و تأخيره في الهواء الشديد الرطوبة لا اعتبار به بل الاعتبار بحكم الهواء المتوسط بينهما فيحمل عليه كل من الطرفين، الا ان شيخنا الشهيد في الذكرى قال: «لو كان الهواء رطبا جدا بحيث لو اعتدل جف البلل لم يضر لوجود البلل حسا، و تقييد الأصحاب بالهواء المعتدل
[1] المروية في الوسائل في الباب- 21- من أبواب الوضوء.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 356