responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 358

في تقديم الوجه على مجموع اليدين، و هما على مجموع الرأس و الرجلين، و تقديم مسح الرأس على الرجلين.

و صحيحة منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) [1] «في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين؟ قال يغسل اليمين و يعيد اليسار».

و هي دالة على الترتيب بين اليدين.

و موثقة أبي بصير عنه (عليه السلام) [2] قال: «ان نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار، و ان نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك».

و هذه الرواية قد استجمعت الترتيب بين الأعضاء ما عدا الرجلين، إلى غير ذلك من الأخبار.

بقي الكلام فيما لو توضأ بالمطر المتقاطر عليه،

كما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاه، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: ان غسله فان ذلك يجزيه».

أو في الماء، فالظاهر ان المرجع في وجوب تقديم ما يجب تقديمه و تأخير ما يجب تأخيره إلى القصد، فلا عبرة بحصول الغسل في شيء من تلك الأعضاء من غير اقترانه بالقصد المذكور، و حينئذ فلو قدم في قصده عمدا أو سهوا بعض ما يجب تأخيره أبطل و وجبت الإعادة على ما يحصل به الترتيب.

(الثانية) [هل يجب الترتيب بين الرجلين؟]

- اختلف الأصحاب في وجوب الترتيب بين الرجلين و عدمه على أقوال ثلاثة: (أحدها)- الوجوب بتقديم اليمنى على اليسرى، نقله في المختلف عن الصدوقين و ابن الجنيد و سلار، و اختاره جملة من المتأخرين. و (ثانيها)- ما هو


[1] المروية في الوسائل في الباب 35 من أبواب الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب 35 من أبواب الوضوء.

[3] رواه في الوسائل في الباب 36 من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست