responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 348

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «انما الوضوء حد من حدود اللّٰه ليعلم اللّٰه من يطيعه و من يعصيه.».

فإنه صريح- كما ترى- في عصيان من زاد على الوضوء المحدود، و من الظاهر ان العصيان انما نشأ هنا من مخالفة الأمر في العبادة المستلزمة للإبطال.

ثم لا يخفى انه لو أمكن المناقشة في بعض هذه الأدلة أو في كل منها إلا انه بالنظر إلى مجموعها- مع عدم المنافي لها من الأخبار، مع ان بعضها من مرويات الفقيه الذي ضمن مصنفه فيه صحة ما يرويه، كما اعتمدوا على ذلك في غير موضع من كلامهم، مضافا إلى قول الشيخين المعتمدين بذلك- لا يبقى لتطرق الشك في الحكم المذكور وجه، و قد مر أيضا ما يؤكده و يزيده تأييدا.

(المسألة الثانية) [معنى الموالاة في الوضوء و حكمها]

- الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا (نور اللّٰه تعالى مراقدهم) في وجوب الموالاة كما ادعاه جماعة، إنما الخلاف في معناها، فقيل إنها مراعاة الجفاف بمعنى انه لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدمه، و قيل انها عبارة عن المتابعة اختيارا و مراعاة الجفاف اضطرارا.

و هل الإخلال بالمتابعة المذكورة هنا موجب للإثم خاصة أو للبطلان أيضا؟ قولان لأصحاب هذا القول، و المشهور عندهم الأول، و به صرح العلامة في جملة من كتبه و المحقق في المعتبر، و ظاهر المبسوط الثاني، و حينئذ ففي المسألة أقوال ثلاثة.

و ظاهر المحقق الشيخ علي في شرح القواعد إنكار القول الثالث، فإنه بعد ان نقل القولين و نقل عن بعض حواشي الشهيد قولا ثالثا جامعا بين التفسيرين قال:

«و عندي ان هذا هو القول الأول، لأن القائل به لا يحكم بالبطلان بمجرد الإخلال بالمتابعة ما لم يجف البلل، فلم يبق لوجوب المتابعة معنى إلا ترتب الإثم على فواتها، و لا يعقل تأثيم المكلف بفواتها إلا إذا كان مختارا، لامتناع التكليف بغير المقدور» انتهى و يظهر ذلك أيضا من المختلف حيث لم ينقل فيه إلا القول بمراعاة الجفاف و القول بالمتابعة من غير تعرض لكلام المبسوط. و أنت خبير بأن عبارة الشيخ في المبسوط

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست