responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 349

- حيث قال: «الموالاة واجبة في الوضوء، و هو ان يتابع بين الأعضاء مع الاختيار و ان خالف لم يجزه»- ظاهرة الدلالة على الابطال مع المخالفة اختيارا كما نسبه اليه جمع من المتأخرين.

و نقل الصدوق في الفقيه [1] عن أبيه في رسالته إليه انه قال: «ان فرغت من بعض وضوئك و انقطع بك الماء من قبل ان تتمه فأتيت بالماء، فتمم وضوءك ان كان ما غسلته رطبا، و ان كان قد جف فأعد وضوءك، فان جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير ان ينقطع عنك الماء، فاغسل ما بقي جف وضوؤك أو لم يجف» انتهى. و يظهر منه ان اي الفردين من مراعاة الجفاف و التتابع خصل فهو كاف في صحة الوضوء، فلو تابع بين أعضاء الوضوء و اتفق الجفاف لضرورة كان أم لا صح وضوؤه، و لو لم يتابع بل فرق بين الأعضاء لعذر كان أم لا روعي الجفاف و عدمه، فان حصل بطل وضوؤه و إلا فلا.

و إلى هذا القول مال جملة من أفاضل متأخري المتأخرين: منهم- المحدث الشيخ محمد ابن الحسن الحر العاملي في كتاب البداية و كتاب الوسائل، حيث خص الابطال بجفاف السابق بصورة التراخي و التفريق [2] و بذلك يصير المسألة قول رابع.

ثم ان ظاهر القول بكون الموالاة أحد واجبات الوضوء ترتب الإثم على تركها، و بذلك صرح أصحاب القولين المذكورين، و ان القائلين بمراعاة الجفاف صرحوا بأنه مع التفريق بين الأعضاء حتى يجف السابق يأثم و يبطل الوضوء، بل صرح الشهيد منهم في الدروس و البيان بأنه يأثم مع التفريق إذا أفرط في التأخير عن المعتاد و ان لم يبطل الا مع الجفاف، و القائلون بالمتابعة صرحوا بالإثم مع الإخلال بها و عدم البطلان الا بالجفاف، و بعضهم- كما تقدم- قال بالإثم و الابطال مع الإخلال بها. و في ثبوت الإثم المذكور من الأدلة إشكال، لعدم ما يدل عليه و لو في الجملة، و من ثم ذهب بعض من محققي متأخري المتأخرين إلى شرطية الموالاة في الوضوء بمعنى توقف صحته عليها، فغاية


[1] ج 1 ص 35.

[2] في الباب- 33- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست