responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 347

ما هذه إلا سفسطة ظاهرة و كلمات متنافرة.

(رابعها)- ان ما ذكره- من منع حرمة ذلك الاعتقاد لو كان ناشئا عن اجتهاد أو تقليد- على إطلاقه ممنوع، بل الوجه فيه انه إذا كان هذا الاجتهاد مقتضى ما ادى اليه فهمه من أدلة الكتاب و السنة بعد الفحص و التتبع للأدلة حسب الجهد و الطاقة فهو كذلك، و من المعلوم ان ما نحن فيه ليس منه، و إلا فهو مخطئ آثم في اعتقاده و محتمل لإثم من قلده في ذلك، كما هو مقتضى الآيات القرآنية و السنة المحمدية، و ان أباه جملة من الأصحاب تبعا لما قرره العامة في هذا الباب كما حققناه في محل آخر.

(الخامس) [حكم الوضوء على تقدير حرمة الغسلة الثالثة]

- انه على تقدير تحريم الثالثة و بدعيتها فهل يبطل الوضوء بمجرد فعلها، أو لا يبطل، أو يبطل ان مسح بمائها مطلقا، أو بخصوص ما إذا كانت الغسلة في اليد اليسرى؟ أقوال: أولها لأبي الصلاح، و ثانيها للمحقق في المعتبر، و ثالثها ظاهر الدروس و الذكرى، بل الظاهر انه المشهور بين المتأخرين، و رابعها للعلامة في النهاية.

و الأظهر عندي من هذه الأقوال الأول، و هو مقتضى كلام الشيخين الأقدمين (الصدوق و ثقة الإسلام) كما قدمنا بيانه و شيدنا بنيانه.

و يدل عليه من الأخبار

رواية الكشي [1] حيث قال في أولها: «و من توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له» و في آخرها: «توضأ مثنى مثنى و لا تزدن عليه، و انك ان زدت عليه فلا صلاة لك».

و ما رواه في الفقيه [2] مرسلا و في كتاب العلل مسندا عن الصادق (عليه السلام) قال: «من تعدى في وضوئه كان كناقضه».

و يؤيده

ما رواه في الكافي [3] و التهذيب في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم


[1] المتقدمة في الصحيفة 326.

[2] ج 1 ص 25 و في العلل ص 103 و في الوسائل في الباب- 31- من أبواب الوضوء.

[3] ج 1 ص 7 و في التهذيب ج 1 ص 38 و في الوسائل في الباب- 52- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست