responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 346

منهم كما عرفت سابقا، و المناقشة بجواز الإتيان بها لا بهذا الاعتقاد أمر خارج عن محل البحث و لا خصوصية له بهذا المقام بل هي مسألة على حيالها، فان إدخال الأفعال الأجنبية في العبادة لا بقصد كونها منها بل لغرض آخر أو خالية من الغرض ان توجه له المنع من جهة أخرى غير جهة فعله امتنع من تلك الجهة و إلا فلا، الا ترى ان الصلاة التي هي عبادة متصلة قد جوز الشارع اشتمالها على بعض الأفعال الأجنبية لأغراض خاصة و حرم بعضا آخر لمنافاته لها، فالوضوء الذي هو عبادة منفصل بعضها عن بعض أجدر بالجواز، الا انه ينقدح الاشكال فيما نحن فيه من وجه آخر، و هو وجوب المسح ببلة الوضوء على الأشهر الأظهر، و الحال ان بلة الثالثة ليست منه اتفاقا من المحرمين و المجوزين، لا من مجرد الإتيان بها، و الا فلو تمضمض أربعا أو زاد في غسل الوجه و اليدين على الحدود المقررة شرعا لا بقصد العبادة في شيء من ذلك، فإنه لا ضرر فيه، لما عرفت آنفا من ان الأفعال تابعة للقصود و النيات في تميز بعضها عن بعض و ترتب آثارها عليها.

(ثانيها)- ما ذكره- من انه مع اعتقاد استحبابها فغاية ما يلزم منه تحريم الاعتقاد لا الفعل- ظاهر البطلان، كيف و الأفعال- كما عرفت- تابعة للقصود و النيات صحة و بطلانا و ثوابا و عقابا، و مما لا ريب فيه ان هذا الفعل منهي عنه عموما لدخوله في البدع المحرمة في الدين، و خصوصا لما في مرسلة ابن أبي عمير و رواية زرارة السالفتين [1] و لا معنى للمحرم إلا ما نهى الشارع عنه نهيا توجب مخالفته الإثم، و هو هنا كذلك.

(ثالثها)- انه لو تم ما رتبه من الغاية المذكورة لجرى فيما لو زاد ركعة في صلاته عامدا معتقدا وجوبها فضلا عن استحبابها، فإن غاية الأمر تحريم اعتقاد وجوبها و لا يلزم منه تحريمها، بل يلزم في كل مبدع في الدين ان يكون ما يأتي به من البدع جائزا غير محرم و ان حرم قصده و اعتقاده جواز ذلك فيأثم على مجرد هذا القصد و الاعتقاد،


[1] في الصحيفة 325.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست