responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 345

بناء منه (قدس سره) على ما فهمه من أخبار عدم الأجر على الثانية بحمل الثانية على الغرفة و عدم الأجر على الجواز و عدم الاستحباب، كما قدمنا نقله عن جملة من الأصحاب.

و قد حققنا لك ما فيه و كشفنا عن باطنه و خافية.

(الرابع) [الغسلة الثالثة]

- المشهور بين الأصحاب تحريم الغسلة الثالثة، و قد صرح جملة من الأصحاب: منهم- الصدوق و الشيخ في الخلاف فيما تقدم من عبارتيهما ببدعيتها، و نقل عن المبسوط و النهاية أيضا. و نقل عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل القول بعدم التحريم، لكن الذي في المختلف عن ابن أبي عقيل التعبير عن ذلك بنفي الأجر، كما هو مضمون رواية زرارة المتقدمة [1] و قد عرفت ما في هذا اللفظ. و الشيخ المفيد (رحمه اللّٰه) في المقنعة اثبت التحريم فيما زاد على الثلاث و جعل الثالثة كلفة.

و الأظهر المشهور، و يدل عليه التصريح بالبدعية في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة [2] و نفي الأجر الذي هو ظاهر في التحريم أيضا كما أشرنا إليه آنفا، و لأنها عبادة و الإتيان بها بدون الاذن تشريع محرم.

و ما يقال- من انه مع اعتقاد المشروعية فلا ريب في ذلك و لكن مجرد الإتيان بها لا يستلزمه، وهب انه يستلزمه و انه اعتقد الاستحباب فغاية ما يلزم منه تحريم اعتقاد ندبيتها لافعلها بدون ذلك الاعتقاد بل مع ذلك الاعتقاد أيضا، و الكلام انما هو في حرمة الفعل لا الاعتقاد كما هو الظاهر. ثم ان حرمة ذلك الاعتقاد أيضا ممنوعة، لأن الاعتقاد لو كان ناشئا من الاجتهاد أو التقليد فلا وجه لحرمته. غاية الأمر أن يكون خطأ و لا اثم على الخطأ كما تقرر عندهم، كذا قرره بعض محققي متأخري المتأخرين- ففيه نظر من وجوه: (أحدها)- ان ظاهر ما دل على البدعية و التحريم من الأخبار و كلام الأصحاب كون ذلك ناشئا عن اعتقاد المشروعية، ردا على المخالفين القائلين باستحبابها و المؤكدين على المواظبة عليها، حتى خرجت الأخبار بالأمر للشيعة بذلك تقية


[1] في الصحيفة 325.

[2] في الصحيفة 325.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست