responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 314

و أنت خبير بأن المسألة خالية من النص الدال على ذلك نفيا و إثباتا، إلا انه يمكن الاستدلال على القول المشهور بأنه لا ريب ان الوضوء المذكور رافع للحدث. و من حكم الوضوء الرافع أن لا يزول رفعه إلا بأحد النواقض، و زوال الضرورة ليس من جملتها، فيجب استصحاب الحكم إلى ان يحصل أحد النواقض المقررة. و فيه ان الاستصحاب المقطوع بحجيته- كما تقدم تحقيقه- هو ما إذا دل الدليل على ثبوت الحكم مطلقا، بمعنى عدم الاختصاص بوقت مخصوص أو حالة مخصوصة، فإنه يجب البقاء على مقتضى ما دل عليه حتى يثبت الرافع، كالحكم باستمرار الطهارة و النجاسة فيما علما فيه و صحة البيوع و الأنكحة و نحو ذلك بعد وقوع العقد الصحيح حتى يثبت الرافع، اما إذا كانت دلالته مخصوصة بحالة معينة أو زمان مخصوص فاجراؤها في الحالة الثانية و الزمان الآخر يتوقف على الدليل. و أنت خبير بان ما نحن فيه انما هو من قبيل الثاني، فإن الدليل الدال على صحة هذا الوضوء و رفعه انما دل باعتبار حال الضرورة و عدم التمكن من المسح الواجب أو الغسل الواجب مثلا كما هو المفروض، فعند زوال تلك الحال و تجدد حال أخرى مغايرة لها يحتاج في إجراء الحكم في الحالة الأخرى إلى دليل و ليس فليس. و لعل في تشبيه الشيخ له بالتيمم- حيث نقل عنه انه علل ذلك بأنها طهارة ضرورية فتتقدر بقدر الضرورة كالتيمم- إشارة إلى ذلك، فان وجه المشابهة ظاهر، فان الماسح على حائل من خف أو جبيرة و المتيمم شريكان في ترك العضو الممسوح و كون الترك فيهما لعذر شرعي، فتزول الرخصة فيهما بزواله، و حينئذ فكما ان المتيمم ينتقض تيممه و لو في الصلاة بزوال الحالة الموجبة له لعدم اقتضاء دليله الاستمرار في جميع الأحوال على الأصح، كذلك هذا المتوضئ ينتقض وضوؤه بزوال الحالة الموجبة له لعين ما ذكر.

قال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين: «و يتفرع على ذلك انه لو زال العذر في المسح على الحائل قبل كمال الوضوء أو بعده و قبل الجفاف و الدخول في

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست