responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 315

الصلاة، فهل يجب عليه نزع الحائل و المسح بالبلة قبل الدخول فيها أم يباح له الدخول فيها به؟ لم أقف لأحد من أصحابنا فيه على صريح كلام، و لعل الأول أقرب، لبقاء وقت الخطاب بالطهارة المأمور فيها بغسل المغسول و مسح الممسوح- و هو وقت ارادة القيام إلى الصلاة- الى وقت زوال العذر و هو متمكن من إيقاعها فيه فيجب، و العدول عن المأمور به لوجود مانع لا يمنع العود اليه بعد زواله، بل يجب العود اليه لوجود السبب و منشأ الخطأ عدم الفرق بين انتفاء الحكم لفقد السبب أو لوجود المانع» انتهى. و بذلك يظهر قوة القول بالنقض.

(الثامن) [تعين الغسل لو تأدت التقية به عوضا عن المسح على الخفين]

- صرح جملة من الأصحاب بأنه لو تأدت التقية بالغسل عوضا عن المسح على الخفين تعين و لم يجز غيره، و كذا لو تأدت بغسل موضع المسح في الرجل لم يجب الاستيعاب، و انه لو مسح في موضع الغسل تقية بطل وضوؤه للنهي المقتضي للفساد في العبادة، و علل الأول بأن الغسل أقرب إلى المفروض بالأصل، للإلصاق بالبشرة و كونه مشتملا على المسح مع زيادة، بخلاف المسح على الخفين، لعدم الإلصاق. و هو لا يخلو من شوب النظر. و في التذكرة جعله اولى و لم يجزم بتعينه، و لعله الاولى.

و احتمل بعضهم في الثاني الصحة لأن النهي لوصف خارج عن العبادة.

(التاسع) [هل يعتبر عدم المندوحة في العمل بالتقية؟]

- هل يشترط في العمل بالتقية في هذا الموضع و غيره عدم المندوحة أم لا؟ قولان، اختار ثانيهما ثاني الشهيدين في روض الجنان، و به صرح أولهما أيضا في مسألة مسح الرجلين من البيان و ثاني المحققين من شرح القواعد. و اختار الأول السيد في المدارك معللا له بانتفاء الضرر مع وجود المندوحة فيزول المقتضي.

أقول: و يؤيده أيضا ان المكلف لا يخرج عن عهدة التكليف يقينا إلا بالإتيان بما كلف به شرعا، خرج ما إذا استلزم فعله ضرر التقية و نحوها، فيجوز له الخروج عن الأول إلى ما يندفع به الضرر، و إلى هذا مال بعض أفاضل متأخري المتأخرين.

الا ان المفهوم من الأخبار الواردة في استحباب الجماعة مع المخالفين- و الحث

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست