responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 313

أقول: بل الظاهر ان الوجه في ذلك عندهم ما نبه عليه شيخنا الشهيد الثاني في شرح الرسالة، حيث قال- بعد نقل عبارة المصنف المتضمنة للمسح على بشرة الرجلين- ما لفظه: «و يستفاد- من حصره المسح في بشرة الرجلين مع تخييره في الرأس بين مسح مقدم شعره و بشرته- انه لا يجزئ المسح على الشعر في الرجلين و ان اختص بالظهر بل يتحتم البشرة. و الأمر فيه كذلك، و الفارق النص الدال بإطلاقه على وجوب مسح الرجلين، إذ الشعر لا يسمى رجلا و لا جزء منها، مع التصريح في بعض الأخبار بجواز المسح على شعر الرأس، و انما لم يصرح الأصحاب بالمنع من المسح على الشعر في الرجلين لندور الشعر الحائل فيهما القاطع لخط المسح، فاكتفوا باستفادته من لفظ البشرة، فإنها كالصريح ان لم تكنه» انتهى.

و يرد عليه (أولا)- انه قد صرح هو (قدس سره) و جملة من الأصحاب بوجوب غسل الشعر النابت على اليد كما تقدم، معللين له تارة بأنه في محل الفرض و اخرى بأنه من توابع اليد. و الفرق بينه و بين ما هنا غير ظاهر، بل تلك التعليلات ان صحت فهي جارية هنا و إلا فلا في الموضعين.

و (ثانيا)- ان الظاهر من خلو الأخبار عن ذكره مع عدم انفكاك الرجل عنه غالبا جواز المسح عليه.

(السابع) [حكم الوضوء الضروري بعد زوال الضرورة]

- اختلف الأصحاب في استمرار رفع الوضوء الضروري- بمسح على الخفين أو الجبائر أو غسل أو نحو ذلك- بعد زوال الضرورة و عدم النقض بأحد الأسباب المعدودة، فظاهر المشهور بقاء الإباحة و جواز الدخول به في العبادة. و نقل عن الشيخ في المبسوط- و به صرح المحقق في المعتبر- تقدير الإباحة بحال الضرورة، و قربه العلامة في التذكرة، و عللوه بأنها طهارة مشروطة بالضرورة فتزول بزوالها و تتقدر بقدرها.

و اعترض عليه بأنه ان أريد بتقدير الطهارة بقدر الضرورة عدم جواز الطهارة كذلك بعد زوال الضرورة فحق و لكنه غير ما نحن فيه، و ان أريد عدم إباحتها فهو محل النزاع.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست