responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 216

فيه يمضي في صلاته [1].

و لو سهى عن النية حتى كبر، فمقتضى كلام الأصحاب- القائلين بوجوب المقارنة في النية. و انها عبارة عن ذلك الحديث النفسي و التصوير الفكري- البطلان.

و مقتضى ما قدمنا من التحقيق في معنى النية انه ان كان السهو انما عرض له حال التكبير مع استصحابه لها حال القيام للصلاة و الشروع في مستحباته المتقدمة، فلا وجه للبطلان.

و لو نوى الفريضة و دخل فيها ثم نوى النافلة سهوا و اتى ببعض الركعات أو بالعكس، فان كان قد علم حال نفسه عند القيام للصلاة بأنه في الصورة الأولى إنما قام للفريضة و في الثانية انما قام للنافلة، بنى على ما قام له و جدد النية لما بقي و صح ما مضى من صلاته، و ان لم يعلم حاله ثمة بطلت صلاته. و هكذا لو ذكر القيام للفريضة و انها ظهر مثلا، ثم سهى في الأثناء و اتى ببعض أفعالها على انها العصر ثم ذكر، فإنه يجدد النية لما بقي و يمضي.

و يدل على ذلك روايات: منها-

ما رواه في الكافي [2] و التهذيب في الحسن عن عبد اللّٰه بن المغيرة قال: «في كتاب حريز انه قال: اني نسيت انى في صلاة فريضة حتى ركعت و انا أنويها تطوعا؟ قال: فقال: هي التي قمت فيها: ان كنت قمت و أنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، و ان كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة.».

و رواية عبد اللّٰه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة و هو ينوي أنها نافلة؟ قال: هي التي قمت


[1] المروية في الوسائل في الباب- 23- من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

[2] ج 1 ص 101 و في التهذيب ج 1 ص 233 و في الوسائل في الباب- 2- من أبواب النية من كتاب الصلاة.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 2- من أبواب النية من كتاب الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست