responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 215

و خص الحكم في البيان بصلاة الجمعة. و نقل عن ابن إدريس انه أنكر النقل الى النفل هنا.

وعد في المفاتيح في هذا الموضع أيضا ناسي الأذان و الإقامة، مستندا إلى جواز القطع له و العدول اولى. و هو عجيب منه (قدس سره).

ثم انه بعد ذلك استظهر جواز العدول لمطلق طلب الفضيلة، قال: «لاشتراك العلة الواردة في النصوص عليه» و هو منه أعجب، فإن ما استند اليه من الاشتراك في العلة غير خال من العلة، إذ الفضيلة التي ظنها مجوزة للعدول بزعمه اما ان يريد بها في المعدول اليه أو في الفعل المستأنف في الموضع الذي يكون كذلك، كما في هذا الموضع.

و على الأول فبطلانه أوضح من ان يبين، حيث ان اخبار الموضع الأول إنما تضمنت العدول إلى السابقة لتقدم اشتغال الذمة بها مع وجوب مراعاة الترتيب. و اما اخبار الموضع الثاني فإنما هو لإباحة كل من الأمرين له، و اما اخبار الموضع الثالث فإنما هو للرخصة بل المعدول إليها مفضولة، و أما اخبار الموضع الرابع فإنما هو في فريضة واحدة لإتمامها، و اما اخبار هذا الموضع فإنما المعدول إليه نافلة و هي مفضولة. و اما على الثاني فيما ذكرنا انما يتمشى له في اخبار هذا الموضع، و لم نقف في شيء منها على علة منصوصة فيها حتى يتم له البناء عليها و ان أمكن استفادة ذلك منها بحسب المقام، الا انه غير مجوز لان يبنى عليه شيء من الأحكام، بل هو محض القياس المنهي عنه في اخبار أهل الذكر (عليهم السلام).

(الموضع السادس)- النقل من النفل إلى النفل

، و قد نقل السيد السند (قدس سره) في المدارك عن الأصحاب التصريح بالجواز إذا شرع في نافلة لاحقة ثم ذكر السابقة. و لم أقف في ذلك على نص يوجب المصير اليه.

(المقام الثالث عشر) [الشك في النية]

- لو شك في نية الصلاة و قد كبر فالظاهر انه لا خلاف في الصحة و المضي في صلاته، للأخبار المستفيضة الدالة على انه بالدخول في غير المشكوك

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست