responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 217

فيها و لها، و قال: إذا قمت و أنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد، فأنت في الفريضة على الذي قمت له، و ان كنت دخلت فيها و أنت تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة، و انما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته».

و رواية معاوية بن عمار [1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسهى فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة.

قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه».

و الظاهر أيضا ثبوت الحكم المذكور و ان لم يذكر إلا بعد الفراغ، كما هو ظاهر إطلاق الرواية الأخيرة.

و هل المراد بالوقت الذي عليه المدار في البناء، هو حال النهوض و القيام للصلاة من التوجه لها بالأذان و الإقامة و نحوها من الأفعال المتقدمة، أو حال النية و تكبيرة الإحرام؟

الظاهر من ظاهر الأخبار الأول، و يؤيده ما صرح به جماعة من الأصحاب من انه لو لم يعلم ما نواه فإن الصلاة تبطل، إلا إذا علم ما قام له فإنه يبني عليه، عملا بالظاهر من انه نوى ما في نفسه ان يفعله.

و استدل عليه بعضهم بهذه الأخبار المنقولة هنا.

ورد بأنها لا دلالة لها على ذلك، إذ مدلولها انما هو ما لو نوى شيئا ثم قصد خلافه سهوا. فإنه يبنى على ما نوى أولا و لا يضره ما فعله بقصد غيره.

و فيه أن الظاهر من قوله (عليه السلام): «هي التي قمت فيها و لها» انه يبنى على ما قصده حين قيامه و توجهه للصلاة. أعم من أن يكون نسي ما نواه أولا و لم يعلمه على اليقين، أو شك فيه، أو ذكره و لكن عرض له السهو بان نوى غيره، إذ خصوص السؤال عن ذلك الفرد لا يخصص كما قرر في محله، مع أن هذا المورد صرح بأنه لو علم ما تعين عليه و قام له ثم عرضه الشك في نيته، لا يبعد البناء عليه.


[1] المروية في الوسائل في الباب- 2- من أبواب النية من كتاب الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست