responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 195

الحدث. و اما الوضوء المجامع للحدث الأكبر فقرينة التجوز فيه ظاهرة، كإطلاق الصلاة على صلاة الجنازة.

(الثاني)- ان المفهوم من الأخبار الواردة في بيان علة الوضوء ان أصل مشروعيته انما هو للصلاة خاصة، و قضية ذلك انه حيثما أمر به الشارع لا يكون إلا رافعا- إلا ما خرج بدليل- تحقيقا للجري على أصل المشروعية، و يحقق ذلك و يوضحه ان الغاية الكلية للوضوء من حيث هو إنما هي الرفع، و هذه الغايات إنما تترتب عليه، إذ لا يخفى ان المتوضئ لأحد هذه الغايات لو لم يرتفع حدثه، للزم اجتماع الطهارة و الحدث في حالة واحدة، مع انهما متقابلان، على انه لو قصد في الوضوء لدخول المسجد مثلا عدم رفع الحدث، لم نسلم صحته، و لا ترتب أثره الذي قصد عليه.

و ما قيل- من انه يجوز أن يكون الغرض من الوضوء وقوع تلك الغاية المترتبة عليه عقيبه و ان لم يقع رافعا كما في الأغسال المندوبة عند الأكثر [1]- فيه (أولا)- ما قد عرفت في الوجه الأول و الثاني.

و (ثانيا)- ان الإيراد بالأغسال إنما يتم لو اقتضى الدليل كونها كذلك، و مجرد ذهاب الأكثر اليه- مع كونه خاليا من الدليل بل الدليل قائم على خلافه- لا يثمر نقضا كما لا يخفى.

(الثالث)- انا لا نعرف من الوضوء شرعا إلا هذه الأفعال المعهودة، فمتى اتى بها المكلف متقربا صح وضوؤه، و متى صح وضوؤه جاز له الدخول به في الصلاة، إذ الشرط فيها طهارة صحيحة و قد حصلت، و مدعى الزيادة عليه إثباتها. و هذا كله- بحمد اللّٰه سبحانه- ظاهر لمن شرب من كأس الأخبار و جاس خلال تلك الديار.

و اما ما استجوده السيد السند في المدارك- من الاستدلال بعموم ما دل على ان


[1] فيه إشارة إلى الرد بذلك على صاحب المدارك حيث انه القائل بذلك (منه (قدس سره).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست