responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 194

ما فيه في المقدمة الخامسة [1].

(المقام العاشر) [الوضوء الذي يصح الدخول به في الفريضة]

- لو نوى بوضوئه صلاة نافلة، فالظاهر انه لا خلاف في الدخول به في الفريضة، و اما إذا قصد به غير الصلاة، فإن كان مما لا يستباح إلا به، كمس خط المصحف على المشهور، و الطواف المندوب على القول به، فالمشهور انه كذلك و نقل عن الشيخ في المبسوط المنع، و هو ظاهر ابن إدريس أيضا، و ان كان مما يستباح بدونها، كسائر ما يستحب له الوضوء مما لا يجامعه حدث أكبر، فهل يصح الوضوء مطلقا و يرتفع به الحدث و يجوز الدخول به في الفريضة، أو لا يرتفع به الحدث مطلقا، أو يكون كالأول إلا فيما إذا نوى وضوء مطلقا، أو التفصيل بين نية ما يستحب له الطهارة لأجل الحدث كقراءة القرآن و نية ما يستحب له لا لأجل الحدث كالتجديد، فيرتفع الحدث به و يجوز الدخول به في الفريضة على الأول دون الثاني، أو التفصيل بين ما يستحب له الطهارة لأجل الحدث و يقصد به الكمال فيصح، أو لا يستحب له الطهارة أو يستحب و لكن لا مع قصد الكمال فيبطل، أو الصحة ان قصد ما الطهارة مكملة له على الوجه الأكمل، و كذا ان قصد به الكون على طهارة، و عدم الصحة في غير هاتين الصورتين؟ أقوال: أظهرها- كما استظهره جماعة من متأخري أصحابنا- الأول.

و لنا عليه وجوه: (الأول)- ان الأخبار الواردة مستندا لتلك الوضوءات المعدودة كلها- إلا ما شد- بلفظ الطهر أو الطهور أو الطهارة، و من الظاهر البين اعتبار معنى الزوال و الإزالة في لازم هذه المادة و متعديها لغة و شرعا، فلا معنى لكون الوضوء مطهرا أو طهورا أو نحوهما إلا كونه مزيلا للحدث الموجود قبله، و إلا فلا معنى لهذه التسمية بالكلية، و من ثم صرحوا بأن الطهارة لغة: النظافة، و شرعا حقيقة في رافع


[1] في الصحيفة 82 من الجزء الأول.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست