responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 196

الوضوء لا ينقض إلا بالحدث- فقد أورد عليه بان عدم الانتقاض لا يقتضي ترتب جميع ما يترتب على كل وضوء، بل يقتضي استصحاب ما ثبت ترتبه على ذلك الوضوء و هو متجه.

(المقام الحادي عشر) [تداخل الأغسال]

- اختلف الأصحاب (قدس اللّٰه أرواحهم) في تداخل الأغسال في النية على أقوال سيأتي تفصيلها ان شاء اللّٰه تعالى، الا أنا قبل الشروع في ذلك نقدم من مجمل التحقيق ما يكون طريقا إلى الخروج من ذلك المضيق.

فنقول: الظاهر ان الحدث- الذي هو عبارة عن الحالة المسببة عن أحد الموجبات الممتنع الدخول معها في الصلاة- أمر كلي و ان تعددت أسبابه من البول و الغائط و نحوهما و الجنابة و الحيض و نحوهما، و لا يتعدد بتعددها، و المقصود من الطهارة بأنواعها رفع هذه الحالة، و ملاحظة خصوصية السبب كلا أو بعضا لا مدخل له في ذلك بصحة و لا إبطال فذكره كتركه، و ان الطهارة- وضوء كانت أو غسلا- لغاية من الغايات متى كانت خالية من المبطل، صح ترتب ما عدا تلك الغاية من سائر الغايات المشاركة لها على تلك الطهارة و ان لم تكن مقصودة حال الفعل، و هذا في الوضوء واضح كما أسلفنا بيانه في سابق هذا المقام، و اما في الغسل فمبني على أصح القولين- و ان لم يكن بأشهرهما- من رفع ما عدا غسل الجنابة من الأغسال واجبا كان أو مستحبا و عدم احتياجه إلى الوضوء كما ذهب اليه علم الهدى من المتقدمين، و نهج على منواله طائفة من متأخري المتأخرين، و عليه دلت أخبار أهل الذكر (سلام اللّٰه عليهم) و اما على المشهور فيشكل الحكم، لعدم الرفع، و لهذا يوجب المانعون نية الأسباب في تداخل الأغسال المستحبة، لعدم اشتراكها في موجب الرفع، فلا تداخل بدونه، و أشكل على بعضهم اندراج غسل الجنابة تحت ما عداه من الأغسال الواجبة، لعدم رفعه إلا مع الوضوء، لو نوى ما عدا الجنابة خاصة، و أشكل على جملة منهم الحكم بالتداخل في الواجب و المستحب للتضاد بين وجهي الوجوب و الاستحباب.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست