responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 121

قوله تعالى: إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ، ما يعنى بذلك: إذا قمتم إلى الصلاة؟ قال: إذا قمتم من النوم. الحديث».

و نقل العلامة في المنتهى و قبله الشيخ في التبيان إجماع المفسرين على ذلك، و حينئذ فلا يتم الاستدلال بها مطلقا، إلا ان يضم إلى ذلك عدم القول بالفرق بين الأحداث، فيتم الاستدلال. و فيه ما فيه.

و يدل عليه أيضا من الأخبار ما هو متفرق في جملة من موارد الأحكام:

و منها- الأخبار الواردة في المستحاضة [1]

«إذا جاز دمها الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين و الفجر، و الوضوء لكل صلاة».

و منها- الأخبار الواردة في المتيمم [2]

«إذا وجد الماء بعد ما صلى في آخر الوقت فليتوضأ لما يستقبل».

و منها- الأخبار الدالة على إعادة الصلاة و الوضوء بنسيان شيء من اجزاء الوضوء [3] إلى غير ذلك من الأخبار التي لا حاجة إلى التطويل بنقلها بعد ثبوت الاتفاق بل الضرورة.

و لا يرد النقض بصلاة الجنازة، إذ اسم الصلاة حقيقة إنما يقع على ذات الركوع و السجود، و يدل عليه صريحا

ما رواه الصدوق في كتاب العلل [4] عن الفضل بن شاذان


[1] المروية في الوسائل في الباب- 1- من أبواب الاستحاضة و لا يخفى انه لم يرد في شيء من اخبار الاستحاضة الجمع بين الأغسال الثلاثة للظهرين و العشاءين و الفجر و بين الوضوء لكل صلاة في مورد واحد كما هو مفاد عبارته (قده) بل ظاهرها إغناء الأغسال في مورد وجوبها عن الوضوء و ان وجوب الوضوء لكل صلاة في غير مورد وجوب الأغسال كما سيأتي اختيار ذلك منه (قده) في محله.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 14- من أبواب التيمم.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب الوضوء.

[4] في الصحيفة 96 و 99 و في الوسائل في الباب- 1- من أبواب الوضوء، و في الباب- 21- من أبواب صلاة الجنازة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست