responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 122

عن الرضا (عليه السلام) انه قال: «إنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لانه ليس فيها ركوع و لا سجود، و إنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع و سجود. الحديث».

(المسألة الثانية) [وجوب الوضوء للطواف الواجب]

- الظاهر انه لا خلاف- كما ادعاه جمع من الأصحاب- في وجوب الوضوء للطواف الواجب، و عليه تدل

صحيحة محمد بن مسلم [1] قال:

«سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهور.

قال: يتوضأ و يعيد طوافه.».

(المسألة الثالثة) [حرمة مس المصحف على المحدث]

لو وجب مس خط المصحف على المكلف- اما بسبب من قبله كالنذر و شبهه أولا من قبله كإصلاح فيه و نحوه على القول بوجوب ذلك، فهل يجب الوضوء لذلك أم لا؟ قولان مبنيان على تحريم المس على المحدث و عدمه.

و المشهور الأول، و نقل القول بالكراهة عن الشيخ في المبسوط و ابن البراج و ابن إدريس، و اليه مال جملة من متأخري المتأخرين.

و الظاهر الأول، و يدل عليه قوله تعالى: «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتٰابٍ مَكْنُونٍ لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [2] المفسر

في رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) [3] قال: «المصحف لا تمسه على غير طهر و لا جنبا، و لا تمس خطه و لا تعلقه ان اللّٰه تعالى يقول لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ».

و في بعض نسخ الحديث «خيطه» مكان «خطه» و روى مثله مرسلا في كتاب مجمع البيان [4] عن الباقر (عليه السلام) حيث قال- بعد ذكر احتمال تفسير المطهرين بالملائكة أو المراد المطهرين من الشرك- ما لفظه:

«و قيل المطهرون من الأحداث و الجنابات، و قالوا: لا يجوز للجنب و الحائض و المحدث مس المصحف


[1] المروية في الوسائل في الباب- 38- من أبواب الطواف.

[2] سورة الواقعة. الآية 76 و 77 و 78.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 12- من أبواب الوضوء.

[4] ج 9 ص 226، و في الوسائل في الباب- 12- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست