responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 120

ثم انه يرد أيضا ان النقض بالأمرين غير مستقيم، فان البحث ان كان في أسباب الوضوء و نواقضه و موجباته فلا يرد الثاني، و ان كان في الأعم فلا يرد الأول.

و استظهر السيد السند في المدارك ان النسبة بين الثلاثة الترادف، قال: «فان وجه التسمية لا يجب اطراده» انتهى. و هو مبني على ان الظاهر من الأسباب ما من شأنه أن يتسبب للوجوب، و كذلك الظاهر من الناقض ما من شأنه النقض، و كذلك الموجب، و ظاهر ما تقدم من كلامهم اعتبار ذلك في السبب خاصة دون الآخرين، و هو تحكم

المطلب الثاني في الغاية

، و هي قد تكون واجبة تارة فيجب الوضوء لها، و قد تكون مندوبة أخرى فيكون الوضوء لها مندوبا، فالكلام يقع في هذا المطلب في مقصدين:

المقصد الأول في الغاية الواجبة

، و فيه مسائل:

(المسألة الأولى) [وجوب الوضوء للصلاة الواجبة]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في وجوب الوضوء للصلاة الواجبة، بل ربما كان من ضروريات الدين.

و استدل عليه أيضا بقوله تعالى: «. إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ.

الآية» [1] فإن صيغة الأمر للوجوب، و سياق الكلام دال على انه للصلاة، لأنه إذا قيل: «إذا لقيت العدو فخذ سلاحك» و «إذا أردت الأمير فالبس ثيابك» يفهم منه عرفا ان أخذ السلاح و لبس الثياب لأجل لقاء العدو و الأمير، فقد دل على المدعى بتمامه و يرد عليه ان المروي في تفسير الآية ان المراد بالقيام فيها القيام من حدث النوم،

كما رواه الشيخ عن ابن بكير في الموثق [2] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام)


[1] سورة المائدة، الآية 6.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب نواقض الوضوء. الحدائق 15.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست