responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 90

و استثنوا من ذلك ما لو كان المبيع حيوانا و حدث فيه العيب في الثلاثة من غير جهة المشتري، فإنه لا يمنع من الرد و لا الأرش لأنه حينئذ مضمون على البائع، و سيأتي الكلام في هذه المسألة.

قيل: و الظاهر ان كل خيار مختص بالمشتري كذلك.

و لو اشترى شيئين صفقة و علم بالعيب في أحدهما، لم يجز رد المعيب منفردا، لما يتضمنه من ضرر تبعيض الصفقة على البائع، و انما له ردهما معا- ان لم يتصرف فيهما و لا في أحدهما- أو أخذ أرش المعيب متى تصرف في أحدهما، و ان كان الصحيح، سقط رد المعيب، لأنهما بمنزلة مبيع واحد، و كذا الحكم فيما اشترى اثنان شيئا واحدا كان لهما رده أو إمساكه مع الأرش، و ليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه، للزوم تبعيض الصفقة.

هذا هو المشهور في هذه الصورة.

و نقل عن الشيخ و جماعة: جواز التفرق في هذه الصورة، لجريانه مجرى عقدين بسبب تعدد المشترى، فان التعدد في المبيع يتحقق بتعدد البائع، و بتعدد المشترى، و بتعدد العقد، و لان العيب جاء من قبله حيث باع من اثنين، و ارتكب التشقيص، فان كل واحد منهما صار مشتريا للبعض، فهو بمنزلة البيعين. [1]

و أنت خبير بأن هذا انما يتم مع علمه بالتعدد، و حينئذ فلو قيل بالتفصيل- بين علمه بالتعدد فيجوز التفرق، و جهله بذلك، فليس لهما الا الاتفاق في الرد أو الأرش، كما اختاره العلامة في التحرير- لكان قريبا.

و ظاهر المحقق الأردبيلي الميل اليه، و كذا شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الا انه قال: و ان كان القول بالجواز مطلقا متوجها.


[1] و أيده المحقق الأردبيلي بعدم ثبوت كون التشقيص عيبا مطلقا بالدليل، مع عموم دليل ثبوت الخيار بين الرد و الأرش- منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست