responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 89

و ما ذكره (رحمه الله) في تعليل ما اختاره، و كذا في الجواب عما نقله عن الشيخ و ان كان لا يخلو عن قوة، الا أن المسألة لما كانت عارية عن النص- سيما مع ما عرفت من أنه لا وجود للأرش إلا في صورة التصرف و أنه ليس له الرد، و انما له الأرش- أشكل الحكم بذلك.

و أما ما هو المشهور من أنه مع ظهور العيب مطلقا تقدم على العقد أو تأخر عنه فإنه مخير بين الرد و الأرش، فلم نقف له في الاخبار على أثر، و انما تضمنت الرد خاصة، كما قدمنا ذكره في خيار العيب.

و بالجملة فلتوقف في الحكم المذكور مجال، و ربما حمل الإجماع الذي ادعاه في الخلاف على عدم الأرش على إجماع العامة، و فيه ما لا يخفى.

و لو قبض بعضه ثم حدث في الباقي عند البائع حدث كان الحكم في الباقي ما تقدم في تجدد العيب بعد العقد و لو قبل القبض على أحد القولين، نظرا الى أن سبب الرد هو العيب الحادث في البعض، و قد حدث حين كون ذلك البعض مضمونا وحده، فيتعلق به وحده جواز الرد دون المقبوض.

و فيه أنه يستلزم تبعيض الصفقة المنهي عنه، و قيل: و هو الأظهر انه يتخير بين رد الجميع و أخذ أرش العيب [1].

و لو حدث فيه عيب بعد القبض يمنع من الرد بالعيب السابق، دون الأرش عند الأصحاب، و لم أقف فيه على نص.

قالوا: و لا فرق بين العيب الحادث بين كونه من جهة المشتري أو غير جهته


[1] بناء على ما عرفت من ظاهر اتفاقهم على انه بظهور العيب السابق على العقد يتخير بين الرد و الأرش، و كذا ما هو المشهور في العيب المتأخر عن العقد قبل القبض كما عرفت، فان هذه المسألة من فروع تلك المسألة و قد عرفت ما في الأصل- منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست