نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 91
و فيه ان الظاهر ان الجهل عذر شرعي كما مر تحقيقه في مقدمات الكتاب [1] على تفصيل فيه.
الثالثة [تقديم قول المشتري لو اختلفا في البراءة عن العيوب]
المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف انه إذا قال البائع: بعت بالبراءة، و أنكر المشترى، و لم يكن للبائع بينة فالقول قول المشترى بيمينه، للخبر المتفق عليه [2]
«البينة على من ادعى، و اليمين على من أنكر».
و لأن الأصل عدم صدور البراءة منه حتى يتحقق.
قال المحقق الأردبيلي (قدس سره)-، في شرح الإرشاد بعد ذكر نحو ما قلناه:
«و لا يلتفت الى ما في الخبر عن جعفر بن عيسى في مكاتبته الى أبى الحسن (عليه السلام) «فيقول له المنادي: قد برئت منها، فيقول له المشترى: لم أسمع البراءة منها، أ يصدق فلا يجب عليه الثمن، أم لا يصدق، فيجب عليه الثمن؟ فكتب: عليه الثمن».
لضعفه مع الكفاية، و مخالفة القاعدة» انتهى.
و العجب هنا من صاحب الكفاية حيث جعل هذا الخبر مؤيدا لعموم
«البينة على المدعى، و اليمين على من أنكره»
و هو على العكس من ذلك.
أقول: و المفهوم من سياق الخبر المذكور أن إنكار المشتري انما وقع مدالسة، لعدم رغبته في المبيع، و الا فهو عالم بتبرئ البائع، و الامام (عليه السلام) إنما ألزمه الثمن من هذه الجهة، و نحن قدمنا الخبر المذكور في خيار العيب، و لكن نعيده هنا إزاحة لثقل المراجعة، ليظهر لك صحة ما ادعيناه.
و هو ما رواه
الشيخ في التهذيب عن جعفر بن عيسى [3] قال: «كتبت الى أبى الحسن (عليه السلام) جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي،