responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 91

و فيه ان الظاهر ان الجهل عذر شرعي كما مر تحقيقه في مقدمات الكتاب [1] على تفصيل فيه.

الثالثة [تقديم قول المشتري لو اختلفا في البراءة عن العيوب]

المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف انه إذا قال البائع: بعت بالبراءة، و أنكر المشترى، و لم يكن للبائع بينة فالقول قول المشترى بيمينه، للخبر المتفق عليه [2]

«البينة على من ادعى، و اليمين على من أنكر».

و لأن الأصل عدم صدور البراءة منه حتى يتحقق.

قال المحقق الأردبيلي (قدس سره)-، في شرح الإرشاد بعد ذكر نحو ما قلناه:

«و لا يلتفت الى ما في الخبر عن جعفر بن عيسى في مكاتبته الى أبى الحسن (عليه السلام) «فيقول له المنادي: قد برئت منها، فيقول له المشترى: لم أسمع البراءة منها، أ يصدق فلا يجب عليه الثمن، أم لا يصدق، فيجب عليه الثمن؟ فكتب: عليه الثمن».

لضعفه مع الكفاية، و مخالفة القاعدة» انتهى.

و العجب هنا من صاحب الكفاية حيث جعل هذا الخبر مؤيدا لعموم

«البينة على المدعى، و اليمين على من أنكره»

و هو على العكس من ذلك.

أقول: و المفهوم من سياق الخبر المذكور أن إنكار المشتري انما وقع مدالسة، لعدم رغبته في المبيع، و الا فهو عالم بتبرئ البائع، و الامام (عليه السلام) إنما ألزمه الثمن من هذه الجهة، و نحن قدمنا الخبر المذكور في خيار العيب، و لكن نعيده هنا إزاحة لثقل المراجعة، ليظهر لك صحة ما ادعيناه.

و هو ما رواه

الشيخ في التهذيب عن جعفر بن عيسى [3] قال: «كتبت الى أبى الحسن (عليه السلام) جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي،


[1] ج 1 ص 77.

[2] الوسائل الباب- 3- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

[3] التهذيب ج 7 ص 66.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست