responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 71

رجح ثانيهما في المسالك قال: عملا بظاهر النص فان ضمير يتفرقا عائد إلى المتبايعين، و التفرق هنا يصدق بانتقال الحي، و بنقل الميت مع عدم المصاحبة، و معها يبقى الى ان يتفرقا.

و اما احتمال سقوط الخيار بالموت لأن مفارقة الدنيا أبعد من مفارقة المجلس فقد تقدم ما فيه في قسم خيار المجلس.

هذا كله مع اتحاد الوارث، فلو تعدد في كل من هذه الأقسام فإن اتفقوا فلا اشكال و ان فسخ بعضهم، و أجاز الأخر، قدم الفاسخ عند الأصحاب و في انفساخ الجميع أو في حصته خاصة، ثم يتخير الأخر لتبعض الصفقة وجهان:

و في خيار المجلس مع عدم حضورهم جميعا للمجلس اشكال.

و بالجملة فإن أكثر هذه الفروع لا يخلو عن الاشكال و الله العالم.

الرابعة [كيفية التملك بالعقد مدة الخيار]:

المشهور بين الأصحاب- رضى الله عنهم- ان المبيع يملك بالعقد ملكا متزلزلا قابلا للفسخ مدة الخيار. و نقل عن الشيخ أنه انما يملك بانقضاء الخيار إذا كان الخيار للبائع أو لهما، أما لو كان للمشتري فإنه يملك من حين العقد.

و عن ابن الجنيد أنه انما يملك بانقضاء الخيار مطلقا، و ربما نقل الإطلاق عن الشيخ أيضا، الا ان عبارته في الخلاف دالة على التفصيل المتقدم، لكن ظاهرها انما هو زوال ملك البائع عن المبيع بنفس العقد، متى كان الخيار للمشتري، و أنه لا ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار، فإذا انقضى ملكه بالعقد الأول، و هذا خلاف ما نقلوه عنه، من أنه متى كان الخيار للمشتري فإنه يملك من حين العقد.

و مقتضى ما نقلناه عنه في الخلاف ان الفرق بين الأمرين انما هو باعتبار زوال ملك البائع، و انه لا يزول في صورة ما لو كان الخيار له أو لهما، و يزول فيما كان الخيار للمشتري، و أما المشتري فإنه لا يملكه و لا ينتقل اليه الا بانقضاء الخيار مطلقا.

و هذه صورة عبارته في الكتاب ننقلها ليزول بذلك عما ذكرناه شبهة الشك و الارتياب.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست