responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 70

و عن الشهيد في بعض تحقيقاته تفصيل في هذا المقام، و هو ان الشرط الواقع في العقد اللازم ان كان العقد كافيا في تحققه، و لا يحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم لا يجوز الإخلال به كشرط الوكالة في العقد، و ان احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازم، بل يقلب العقد اللازم جائزا، و جعل السر فيه ان اشتراطه للعقد كاف في تحققه كجزء من الإيجاب و القبول فهو تابع لهما في اللزوم و الجواز، و اشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد، و قد علق عليه العقد و المعلق على الممكن ممكن، و هو معنى قلب اللازم جائزا.

و استحسن هذا التفصيل في المسالك، لكنه اختار القول الأول و هو الأظهر كما عرفت، و هذا التفصيل من حيث الاعتبار بالتقريب الذي ذكره لا يخلو من وجه، لكن قد عرفت- في غير موضع ما تقدم ان بناء الأحكام الشرعية على هذه الاعتبارات العقلية مشكل، و القول الأول مطابق لمقتضى النصوص كما عرفت و الله العالم.

الثالثة [انتقال الخيار إلى الوراث]:

قد صرح الأصحاب- رضى الله عنهم- بأنه إذا مات من له الخيار انتقل الى وارثه، من أي أنواع الخيار كان، و الوجه فيه أنه حق مالي قابل للانتقال فيدخل تحت عموم الأخبار الدالة على إرث مثل ذلك، و حينئذ فلو كان الخيار خيار شرط ثبت للوارث في بقية المدة المضروبة، و لو كان غائبا أو حاضرا و لم يبلغه الخبر حتى انقضت مدة الخيار سقط خياره بانقضاء المدة كالمورث.

و ان كان خيار غبن اعتبر فيه الفورية حين بلوغه الخبر و علمه بالفورية على القول بها و ان طالت المدة.

و ان كان خيار مجلس و كان الوارث حاضرا في مجلس البيع قام مقامه في الخيار و فيه تأمل، لدلالة ظاهر الاخبار على تعلق ذلك بالبيعين الذين أوقعا العقد، و على تقدير قيامه مقامه، فهل يقوم مقامه في اعتبار التصرف، أو يبقى الحكم معلقا على المفارقة من الميت أو الوارث وجهان.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست