responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 72

قال- (رحمه الله): العقد يثبت بنفس الإيجاب و القبول فان كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراق بالأبدان، و ان كان مشروطا فإنه يلزم بانقضاء الشرط، فان كان الشرط لهما أو للبائع، فإذا انقضى الخيار ملك المشترى بالعقد المتقدم، و ان كان الخيار للمشتري و حده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد، لكنه لا ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار فإذا انقضى ملك المشترى بالعقد الأول- انتهى.

و مقتضاه انه في صورة ما إذا كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن المبيع بنفس العقد، و يبقى المبيع مدة الخيار بلا مالك لزوال ملك البائع بنفس العقد، و عدم دخوله في ملك المشترى حتى ينقضي الخيار، و لم أقف على من تنبه لذلك من عبارته مع انها ظاهرة فيما قلناه [1].


[1] نعم قد وقفت في كلام شيخنا الشهيد في كتاب غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ما يؤيد على ما قلناه حيث قال: بعد ذكر آخر عبارة الشيخ المتقدمة و هذا الكلام يشم منه التناقض، لكون الملك لا يخلو عن مالك، و لا مالك غيرهما قطعا، و قد زال ملك البائع مع الحكم بعدم انتقاله إلى المشترى مع أنه إذا لم ينتقل اليه كان ملكا للبائع، فيكون ملك البائع زائلا غير زائل و ملك المشترى ثابتا غير ثابت، و انه تناقض.

ثم أجاب عن ذلك فقال قد يجاب بأن الموقوف هو الملك المستقر، و على هذا يرتفع الخلاف انتهى، و هو جيد.

و بالجملة فالأمر دائر بين العمل بكلام الشيخ بناء على ظاهره الذي نقله الأصحاب عنه، و اللازم منه ما عرفت من الإشكال في الموردين المذكورين و بين تأويل كلامه بما ذكر من الملك المستقر و به يرجع الى كلام الأصحاب.

و يزول الخلاف من البين بمعنى ان العقد سبب تام في الملك غاية ما في الباب انه متزلزل في موضع الخيار حتى يسقط فرفع الخيار موجب للقرار لا جزء علة نقله للملك (منه (قدس سره).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست