responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 349

الرجوع بالمثل لبطلان العقد بالتلف، و قضية كون المبيع ينتقل بالعقد إلى المشترى- و يكون ملكا له- هو عدم الرجوع على البائع بوجه، الا أنه حيث كان ظاهرهم الإجماع على كل من القاعدتين جمعوا بينهما بما ذكر، كما يشير اليه قوله «و اقتصارا بالانفساخ على موضع الوفاق».

الثاني

- ما ذكر «من أنه لو كان بعد القبض و هو التخلية» الى آخره فإنه لا ريب أن مقتضى قاعدة البيع أنه بعد القبض لا يرجع على البائع بشيء، و هو المشهور في كلامهم بأي نوع كان من أنواع التلف المذكورة، الا أنه قد نقل في المسالك عن بعض الأصحاب أنه ذهب هنا الى أن الثمرة على الشجرة مضمونة على البائع و ان أقبضها بالتخلية، نظرا الى أن بيعها بعد بدو صلاحها بغير كيل و لا وزن على خلاف الأصل، لأن شأنها بعده النقل، و الاعتبار بالوزن أو الكيل بالقوة القريبة من الفعل، و انما أجيز بيعها كذلك للضرورة، و يراعى فيها السلامة و على هذا فيحتمل أن يكون قوله «على الأشبه» متعلقا بقوله «لم يرجع» و يكون إشارة الى هذا القول، و يحتمل أن يكون متعلقا بقوله «و هو التخلية،» حيث أنه كما تقدم قد وقع الخلاف في القبض، هل هو عبارة عن التخلية مطلقا، أو من الكيل أو الوزن في المكيل و الموزون؟ و هذه الثمرة بعد بدو صلاحها قد صارت صالحة للاعتبار بهما، و حينئذ فيكون فيه تنبيه على اختياره القول بالتخلية مطلقا، كما هو أحد القولين المذكورين.

الثالث

ما ذكره بقوله «و لو أتلفه المشترى في يد البائع» الى آخره، لا يخفى ان إتلاف المشتري في الصورة المذكورة ان كان بإذن البائع فهو قبض، يترتب عليه أحكام القبض مطلقا، و ان كان بغير اذنه و هو الظاهر من العبارة، فهو قبض من حيث انتقال الضمان إلى المشتري بالإتلاف و ان لم يكن باقي أحكام القبض مترتبة عليه، لان الغرض هنا بيان عدم الرجوع على البائع، و حيث انتقل الضمان اليه فلا رجوع.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست