responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 350

قيل: و انما شبه الإتلاف هنا بالقبض و لم يجعله قبضا لأن الإتلاف قد يكون بمباشرة المشتري، فيكون قبضه حقيقة، و قد يكون بالتسبيب فيكون في حكم القبض خاصة.

الرابع

- ما ذكره من قوله «و كذا لو اشترى جارية» الى آخره و الغرض منه التنبيه على ان العتق مثل الإتلاف في كونه قبضا، و يكون العتق صحيحا لتقدم الملك و الله العالم.

المسألة الرابعة [حكم المزابنة و المحاقلة]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان و العروض، و لا اشكال فيه، و عليه يدل عموم الأخبار المتقدمة، و انما الممنوع منه بيع ثمرة النخل بمثلها من تلك النخلة، أو غيرها على الخلاف الاتى، و كذا الزرع بحنطة منه أو غيره، و هو المسمى بالمحاقلة و المزابنة و تفصيل هذا الإجمال يقع في مواضع

الأول [معنى المزابنة و المحاقلة]

- ينبغي ان يعلم ان المزابنة مفاعلة من الزبن و هو الدفع، و منه الزبانية، لأنهم يدفعون الناس في النار، قيل:

سميت هذه المعاملة بذلك لأنها مبنية على التخمين، و الغبن فيها كثير، فكل من البائع و المشترى يريد دفعه عن نفسه إلى الأخر فيتدافعان.

و المحاقلة مفاعلة من الحقل: و هي الساحة التي يزرع فيها، قيل: سميت هذه المعاملة بذلك لتعلقها بزرع في حقل، فأطلق اسم الحقل على الزرع مجازا، من باب إطلاق اسم المحل على الحال، أو المجاور على مجاورة، فكأنه باع حقلا بحقل، و تحريمهما في الجملة إجماعي منصوص.

الثاني [مورد استعمال المزابنة و المحاقلة]

المفهوم من كلام أكثر الأصحاب، و كذا من كلام جملة من أهل اللغة أن المزابنة مختصة بالنخل، و المحاقلة بالزرع، و المفهوم من صحيحة عبد الرحمن ابن أبى عبد الله [1] و موثقته الآتيتين عكس ما ذكروه، و هو أن المحاقلة في النخل، و المزابنة في الزرع، و كأن الأصحاب و كذا أهل اللغة بنوا فيما ذكروه على وجه


[1] التهذيب ج 7 ص 143.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست