responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 347

أو شجرات بعينها، أو يستثني حصة مشاعة كالنصف أو الثلث مثلا، و كذا استثناء جزء معين من شجرة، كغدق معين من نخلة، و المشهور جواز استثناء أرطال معينة، خلافا لأبي الصلاح، مستندا الى حصول الجهل بقدر المبيع حيث لا يعرف قدره جملة.

و يدل على المشهور ما رواه

في الفقيه عن حماد بن عيسى عن ربعي [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا و تمرا قال: لا بأس به؟ قال: و كان مولى له عنده جالسا فقال المولى: انه ليبيع و يستثني أوساقا- يعني أبا عبد الله (عليه السلام)- قال: فنظر اليه و لم ينكر ذلك من قوله».

و حينئذ فإن سلمت الثمرة فالأمر واضح بأن يأخذ المستثنى ما استثناه، و للمشتري الباقي، و ان خاست و تلف بعضها فان كان ذلك في صورة استثناء شجرة أو شجرات فلا اشكال، لامتياز المبيع منها، و أما في صورة الحصة المشاعة فالأمر أيضا واضح.

و أما في صورة الأرطال المعلومة فإن الساقط يكون بالنسبة بأن يخمن ثمرة البستان على تقدير السلامة تنسب إليه الأرطال المعلومة، ثم تؤخذ بتلك النسبة من الباقي، فإذا خمن بقدر معلوم على تقدير السلامة نسبت إليه الأرطال المعلومة، بأن يكون ربعا أو خمسا أو نحو ذلك، ثم يؤخذ بتلك النسبة من الثمرة الباقية، بأن يؤخذ ربعها أو خمسها كما في المثال المذكور.

المسألة الثالثة [إذا باع ما بدا صلاحه فأصيب قبل قبضه]

قالوا إذا باع ما بدا صلاحه فأصيب قبل قبضه كان من مال بايعه، و كذا لو


[1] الفقيه ج 3 ص 132.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست