نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 345
قضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن ثمر النخل للذي أبرها الا أن يشترط المبتاع».
و انما الخلاف فيما عدا النخل، و في النخل في الانتقال بغير المبيع، فان ظاهر المشهور هو ما قلناه من أن الثمرة للبائع، لا تدخل في المبيع، للأصل و عدم شمول اللفظ لها، الا ان يصرح بدخولها.
و قال الشيخ في النهاية: إذا باع نخلا قد أبر و لقح فثمرته للبائع الا أن يشترط المبتاع الثمرة، فإن شرط كان على ما شرط، و كذلك الحكم فيما عدا النخل من شجر الفواكه، و كذا قال الشيخ المفيد على ما نقل عنه في المختلف، و ظاهره كما ترى اجراء الحكم المذكور في غير النخل، و تأول ابن إدريس في السرائر كلامه بأن قصد الشيخ من ذلك أن الثمرة للبائع، لأنه ما ذكر الا ما يختص بالبائع، و لا اعتبار عند أصحابنا بالتأبير إلا في النخل، فأما ما عداه متى باع الأصول و فيها ثمرة فهي للبائع الا ان يشترطها المشترى، سواء لقحت و أبرت أو لم تلقح.
و أنت خبير بان كلامه في المبسوط لا يقبل ما ذكره من التأويل، حيث قال:
إذا باع القطن و قد خرجت جوزته فان كان قد تشقق فالقطن للبائع الا أن يشترطه المشترى، و ان لم يكن تشقق فهو للمشتري، قال: و ما عدا النخيل و القطن فهو على أقسام أربعة أحدها- ما يكون ثمرتها بارزة لا في كمام و لا ورد، كالعنب و التين، فإذا باع أصلها فإن كانت الثمرة قد خرجت فهي للبائع، و الا فهي للمشتري.
الثاني- أن يخرج الثمرة في ورد، فان باع الأصل بعد خروج وردها فان تناثر الورد و ظهرت الثمرة فهي للبائع، و ان لم يتناثر وردها و لم تظهر الثمرة و لا بعضها فهي للمشتري.
الثالث- ان يخرج في كمام كالجوز و اللوز مما دونه قشر يواريه إذا ظهر ثمرته
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 345