responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 275

فقال يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا» الاية.

و ما رواه

في الكافي و التهذيب عن خالد بن الحجاج [1] قال: «سألته عن رجل كانت لي عليه مأة درهم عددا قضانيها مأة درهم وزنا قال: لا بأس ما لم تشارط، قال: و قال: جاء الربا من قبل الشروط، و انما يفسده الشروط»:.

و ما رواه

الشيخ في التهذيب عن داود الأبزاري [2] قال: «لا يصلح ان تقرض ثمرة و تأخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها».

و من هذه الروايات يظهر ضعف تخصيص الربا بالبيع، كما أشرنا إليه آنفا، و مما يمكن الاستدلال به للقول بالعموم أيضا إطلاق جملة من الاخبار المتقدمة في المسائل السابقة، مثل

صحيحة عمر بن يزيد [3] عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «يا عمر قد أحل الله البيع و حرم الربا، فاربح و لا تربه، قلت: و ما الربا؟ قال:

دراهم بدراهم، مثلان بمثل».

و التقريب فيها ان الدراهم بالدراهم يجري في جميع المعاوضات التي تكون بالدراهم كذلك، و ذكر الدراهم و المثل بالمثلين انما خرج مخرج التمثيل.

و موثقة عبيد بن زرارة [4] عن ابى جعفر (عليه) قال: «لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن».

و صحيحة الحلبي [5] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يصلح التمر اليابس بالرطب».


[1] الكافي ج 5 ص 244 التهذيب ج 7 ص 112.

[2] التهذيب ج 7 ص 91 الرقم- 29.

[3] التهذيب ج 7 ص 18 الفقيه ج 3 ص 176.

[4] الكافي ج 5 ص 146 التهذيب ج 7 ص 17.

[5] الكافي ج 5 ص 189 التهذيب ج 7 ص 94.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست