في الكافي و التهذيب عن خالد بن الحجاج [1] قال: «سألته عن رجل كانت لي عليه مأة درهم عددا قضانيها مأة درهم وزنا قال: لا بأس ما لم تشارط، قال: و قال: جاء الربا من قبل الشروط، و انما يفسده الشروط»:.
و ما رواه
الشيخ في التهذيب عن داود الأبزاري [2] قال: «لا يصلح ان تقرض ثمرة و تأخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها».
و من هذه الروايات يظهر ضعف تخصيص الربا بالبيع، كما أشرنا إليه آنفا، و مما يمكن الاستدلال به للقول بالعموم أيضا إطلاق جملة من الاخبار المتقدمة في المسائل السابقة، مثل
صحيحة عمر بن يزيد [3] عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «يا عمر قد أحل الله البيع و حرم الربا، فاربح و لا تربه، قلت: و ما الربا؟ قال:
دراهم بدراهم، مثلان بمثل».
و التقريب فيها ان الدراهم بالدراهم يجري في جميع المعاوضات التي تكون بالدراهم كذلك، و ذكر الدراهم و المثل بالمثلين انما خرج مخرج التمثيل.
و موثقة عبيد بن زرارة [4] عن ابى جعفر (عليه) قال: «لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن».
و صحيحة الحلبي [5] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يصلح التمر اليابس بالرطب».