responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 274

ثم ان من الاخبار الدالة على وقوعه في القرض ما رواه

في الفقيه مرسلا مقطوعا، [1] قال: «الربا رباء ان، ربا يؤكل و ربا لا يؤكل، [2] فأما الربا الذي يؤكل فهديتك الى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها، فذلك الربا الذي يؤكل، و هو قول الله عز و جل «وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ» [3] و أما الربا الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرجل الى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها، فهذا الذي نهى الله عنه، فقال يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ» [4] الاية.

و قال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [5]: «و اعلم أن الربا رباء ان ربا يؤكل و ربا لا يؤكل، فأما الربا الذي يؤكل فهو هديتك الى الرجل تطلب الثواب أفضل منه، فأما الربا الذي لا يؤكل، فهو ما يكال و يوزن، فإذا دفع الرجل الى رجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهو الذي نهى الله عنه،


[1] الفقيه ج 3 ص 182.

[2] أقول صدر عبارته الى قوله و أما الربا الذي لا يؤكل فهو ان يدفع الى آخره مأخوذ من رواية إبراهيم بن عمر اليماني (المذكور في الفقيه (الفقيه ص 175.) و قوله و اما الربا الذي لا يؤكل مأخوذ من كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (عليه السلام) كما ذكرناه، و يقصد تمام العبارة زيادة على ما ذكرناه، فان ما في الفقيه عين عبارة كتاب الفقه الرضوي كما ذكرناهما، و بذلك يظهر أن ما توهمه بعض المحققين من أنه من كلام الصدوق حيث ذكره ذيل صحيحة شعيب بن يعقوب فهو هنا غلط محض منه (رحمه الله).

[3] سورة الروم الآية- 39.

[4] سورة البقرة الآية- 278.

[5] المستدرك ج 2 ص 479.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست