نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 276
و صحيحة أبي بصير [1] و غيره عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «الحنطة و الشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر».
و رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يجوز قفيز من حنطة، بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل».
و صحيحة الحلبي [3] عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة و لا نقصان الزائد و المستزيد في النار».
و صحيحة محمد بن مسلم [4] قال: «سألته عن الرجل يدفع الى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطى صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا؟ فقال:
لا قلت: الرجل يدفع السمسم الى العصار، و يضمن لكل صاع أرطالا مسماة، قال لا».
و ظاهر هذه الرواية المنع من تقبيل الحنطة على الطحان بالدقيق و السمسم على العصار، و لهذا عد العلامة تحريم التقبيل و استدل بالرواية المذكورة، و بالجملة فإن الاحتياط في القول بالعموم ان لم يكن هو الأظهر، و الله العالم.
الفصل السابع في الصرف
و هو لغة الصوت، و شرعا بيع الأثمان: و هي الذهب و الفضة بالأثمان، قيل:
كأنه انما سمي بذلك لما يشتمل عليه من الصوت عند تقليبها في البيع و الشراء،
[1] الكافي ج 5 ص 187 التهذيب ج 7 ص 97 الفقيه ج 3 ص 178.