responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 276

و صحيحة أبي بصير [1] و غيره عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «الحنطة و الشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر».

و رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يجوز قفيز من حنطة، بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل».

و صحيحة الحلبي [3] عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة و لا نقصان الزائد و المستزيد في النار».

و صحيحة محمد بن مسلم [4] قال: «سألته عن الرجل يدفع الى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطى صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا؟ فقال:

لا قلت: الرجل يدفع السمسم الى العصار، و يضمن لكل صاع أرطالا مسماة، قال لا».

و ظاهر هذه الرواية المنع من تقبيل الحنطة على الطحان بالدقيق و السمسم على العصار، و لهذا عد العلامة تحريم التقبيل و استدل بالرواية المذكورة، و بالجملة فإن الاحتياط في القول بالعموم ان لم يكن هو الأظهر، و الله العالم.

الفصل السابع في الصرف

و هو لغة الصوت، و شرعا بيع الأثمان: و هي الذهب و الفضة بالأثمان، قيل:

كأنه انما سمي بذلك لما يشتمل عليه من الصوت عند تقليبها في البيع و الشراء،


[1] الكافي ج 5 ص 187 التهذيب ج 7 ص 97 الفقيه ج 3 ص 178.

[2] الكافي ج 5 ص 188 التهذيب ج 7 ص 96.

[3] التهذيب ج 7 ص 98.

[4] الكافي ج ص 189 التهذيب ج 7 ص 96 الفقيه ج 3 ص 147.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست