responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 259

«عن رجل أعطى عبده عشره دراهم، على ان يؤدى العبد كل شهر عشرة دراهم أ يحل ذلك؟ قال: لا بأس».

و رواه في التهذيب مسندا عن على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) مثله»

و رواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) مثله، و زاد، و سألته عن رجل اعطى رجلا ثمانمائة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هل يحل ذلك؟ قال: لا هذا الربا محضا.

و قال (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [1] «و ليس بين الوالد و ولده ربا، و لا بين الزوج و المرأة، و لا بين المولى و العبد، و لا بين المسلم و الذمي».

انتهى.

قال في الكفاية: و مستند المشهور رواية زرارة و محمد بن مسلم مؤيدة برواية عمرو بن جميع، و شيء منها لم يبلغ حد الصحة، مع ان عموم الكتاب و الاخبار الكثيرة يخالفه، فان ثبت إجماع كان هو المتبع، و الا فالصواب العمل بالكتاب انتهى.

و ضعفه أظهر من أن يخفى، فإنه لا خلاف بين الأصحاب- ممن ذهب الى هذا الاصطلاح المحدث و من لم يذهب إليه- في العمل بهذه الاخبار و لم يقل أحد منهم غير المرتضى و من يحذو حذوه و هو أقل قليل على غير هذه الاخبار لصحتها و صراحتها.

فأما صحتها عند المتقدمين فظاهرة، و أما عند المتأخرين فلجبر ضعف أسانيدها باتفاق الأصحاب على العمل بها، و بها خصصوا عموم الكتاب و الاخبار المذكورة، على أن الدليل غير منحصر في الروايتين المشار إليهما في كلامه، بل هو مضمون أخبار عديدة، و فيها الصحيح كرواية على بن جعفر برواية الفقيه، فان طريقه في المشيخة الى على بن جعفر صحيح، و هي من مرويات كتابه، و هو من الأصول المشهورة الثابتة الصحة.

و بالجملة فإن ما ذكره هنا، من المناقشات الواهية التي لا يلتفت إليها، و الظاهر


[1] المستدرك ج 2 ص 480.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست