responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 260

انه تبع في هذا المقام المحقق الأردبيلي حيث أشار الى ذلك فقال- بعد نقل روايتي عمرو بن جميع و زرارة و محمد بن مسلم و نقل دعوى المرتضى الإجماع- ما ملخصه: و الإجماع غير ظاهر، و لهذا ذهب السيد الى الثبوت، و قال: معنى نفى الربا نهي مثل «فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ» و ابن الجنيد ذهب الى عدم الثبوت من جانب الوالد فقط، و الحديث غير صحيح، و عموم أدلة التحريم قوى، و يمكن أن يقال: لا ربا بين الرجل و ولده بمعنى جواز أخذ الوالد من مال ولده لا العكس، و يؤيد بأخبار أخر مثل أن الولد و ماله لوالده. انتهى.

و فيه أولا ما عرفت آنفا، و ثانيا ان الاستناد في عدم ظهور الإجماع إلى كلام المرتضى المذكور عجب منه (قدس سره) فان المرتضى قد عدل عن هذا الكلام بعد ظهور الإجماع له، كما صرح به في كلامه المتقدم، و هو مؤذن بأن قوله بهذا القول وقع غفلة و ذهولا عن ملاحظة الإجماع، فلما انكشف له ثبوت الإجماع عدل عنه الى قول المشهور فصار هذا الكلام في حكم العدم، فكيف يصلح لان يطعن به على دعوى الإجماع.

و ثالثا أن ما ادعاه من حمل نفى الربا بين الوالد و الولد- على الصورة المذكورة مستندا الى الاخبار المشار إليها- مردود بما حققناه في تلك المسألة، من أن هذه الاخبار على ظاهرها مخالفة للعقل و النقل، كتابا و سنة، مع معارضتها بغيرها، و بينا أنها انما خرجت مخرج التقية، فلا اعتماد عليها في حد ذاتها فضلا عما ذكره هنا.

و بالجملة فإن مناقشته في المقام- بعد ما عرفت من اخبارهم (عليهم السلام) و اتفاق الأصحاب على العمل بها قديما و حديثا- مما لا ينبغي أن يصغى إليها، و لا يعرج في مقام التحقيق عليها، و لم يبق الا خلاف ابن الجنيد، و ضعفه- كسائر أقواله التي ينفرد بها- أظهر من أن يذكر، و أقواله غالبا لا يخرج عن مذهب العامة، و لهذا صرح جملة من علماء الرجال بإطراح أقواله لعمله بالقياس المتفق على النهى عنه في الشريعة نصا و فتوى، مع ظهور الأخبار المذكورة في رده، فنقل المحقق المذكور

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست