responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 258

و ابن الجنيد فصل هنا بين الوالد و ولده فقال: لا ربا بين الوالد و ولده، إذا أخذ الوالد الفضل الا ان يكون له وارث أو عليه دين.

و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه

في الكافي عن عمرو بن جميع [1] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ليس بين الرجل و ولده ربا، و ليس بين السيد و عبده ربا».

و رواه

في الفقيه مرسلا عن النبي (صلى الله عليه و آله) مثله، قال: في الكافي و بهذا الاسناد [2] «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم الف درهم بدرهم، نأخذ منهم و لا نعطيهم».

و رواه في الفقيه [3] مرسلا بنقصان قوله «نأخذ منهم الف درهم بدرهم».

و إثبات ما قبله و ما بعده.

و ما رواه

في الكافي عن زرارة و عن محمد بن مسلم [4] عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «ليس بين الرجل و ولده و لا بينه و بين عبده، و لا بينه و بين اهله ربا، انما الربا فيما بينك و بين ما لا تملك، قلت: فالمشركون بيني و بينهم ربا؟ قال: نعم، قلت: فإنهم مماليك، فقال: انك لست تملكهم، انما تملكهم مع غيرك أنت و غيرك فيهم سواء، و الذي بينك و بينهم ليس من ذلك، لان عبدك ليس مثل عبدك و عبد غيرك».

و رواه في التهذيب عن زرارة و محمد عنه (عليه السلام): مثله.

و ما رواه

في الفقيه مرسلا [5] قال: «قال الصادق (عليه السلام): ليس بين المسلم و بين الذمي ربا، و لا بين المرأة و زوجها ربا».

و ما رواه

في الفقيه [6] «قال سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام)


[1] الكافي ج 5 ص 147 الفقيه ج 3 ص 176.

[2] الكافي ج 5 ص 147 الفقيه ج 3 ص 176.

[3] الفقيه ج 3 ص 176.

[4] الكافي ج 5 ص 147 التهذيب ج 7 ص 17.

[5] الفقيه ج 3 ص 178 الوسائل الباب 7 من أبواب الربا الرقم- 5- 6- 7.

[6] الفقيه ج 3 ص 178 الوسائل الباب 7 من أبواب الربا الرقم- 5- 6- 7.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست