responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 257

المسألة التاسعة [موارد عدم جريان الربا]

- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا ربا بين الوالد و ولده، و لا بين المولى و مملوكه، و لا بين الرجل و زوجته، و عن المرتضى (رضى الله عنه) في بعض أجوبته: انه حكم بثبوت الربا بينهم، و حمل الخبر الوارد بالنفي على النهي، و جعله من قبيل قوله (سبحانه) [1]:

«فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ» الا انه صرح بالرجوع من ذلك، و انتصر للقول المشهور و ادعى عليه الإجماع قال- (قدس سره): قد كنت فيما تأولت- في جواب مسائل وردت من الموصل- الأخبار التي يرويها أصحابنا المتضمنة لنفي الربا بين من ذكرناه* * * على ان المراد بذلك و ان كان بلفظ الخبر- معنى الأمر، كأنه قال: يجب ان لا يقع بين ما ذكرناه ربا، كما قال الله (تعالى) [2] «وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» و قوله (تعالى) [3] «فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ» و

قوله (عليه السلام) [4] «العارية مردودة [5] و الزعيم غارم».

و معنى ذلك كله معنى الأمر و النهى، و ان كان بلفظ الخبر و اعتمدنا في نصرة هذا المذهب على عموم ظاهر القرآن و ان الله حرم الربا على كل متعاقدين بقوله [6] «لٰا تَأْكُلُوا الرِّبَوا» و هو شامل للوالد و ولده، و الرجل و زوجته، ثم لما تأملت ذلك رجعت عن هذا المذهب لأني وجدت أصحابنا مجمعين على نفى الربا بين من ذكرناه، و غير مختلفين فيه في وقت من الأوقات، و إجماع هذه الطائفة قد ثبت انه حجة، و يخص بمثله ظواهر القرآن، و الصحيح نفى الربا بين من ذكرناه الى آخر كلامه زيد في مقامه.


[1] سورة البقرة الآية 197.

[2] سورة آل عمران الآية- 97.

[3] سورة البقرة الآية- 197.

[4] المستدرك ج 2 ص 507.

[5] المستدرك ج 2 497.

[6] سورة آل عمران الآية- 13.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست