responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 225

225

المختلف، احتج القائلون بالجواز بالأصل، و ما نقل شائعا من

قوله (عليه السلام) [1] «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم».

هذا ما احتج به في المختلف لهذا القول.

أقول: و يدل عليه أيضا ما رواه

في التهذيب و الفقيه عن سماعة في الموثق [2] قال: «سألته عن الطعام و التمر و الزبيب؟ فقال: لا يصلح شيء منه اثنان بواحد الا أن تصرفه نوعا الى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد و أكثر من ذلك».

و إطلاقه دال على الجواز يدا بيد و نسيئة.

و نحوه أيضا ما رواه

في الكافي و التهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [3] عن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث «قال. و يكره قفيز لوز بقفيزين، و قفيز تمر بقفيزين، و لكن صاع حنطة بصاعين من تمر، و صاع تمر بصاعين من زبيب».

الحديث، الا ان احتمال تقييد إطلاقهما بالاخبار الاتية قائم.

ثم انه في المختلف نقل الاحتجاج للمانعين بما رواه

الحلبي [4] في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: «ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح».

ثم أجاب بأن الربا من شرطه اتحاد الجنس على ما بينه علمائنا، ثم حمل الخبر على الكراهة.

أقول: و مما يؤيد هذه الرواية أيضا ما رواه

في الكافي عن محمد بن سنان [5] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا تصلح».


[1] المستدرك ج 2 ص 480.

[2] التهذيب ج 7 ص 95 الرقم 12 الفقيه ج 3 ص 178.

[3] الكافي ج 5 ص 189 التهذيب ج 7 ص 94.

[4] الكافي ج 5 ص 191 عن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام) التهذيب ج 7 ص 93.

[5] الكافي ج 5 ص 191 التهذيب ج 7 ص 93 و في المصدرين ليس فيهما لفظ (ابن سنان).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست