responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 224

خلافا الا قولا شاذا للشيخ، ذكره في الخلاف فإنه قال: إذا باع ما فيه الربا من المكيل و الموزون مختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض متماثلا يدا بيد، و يكره نسيئة ثم اعتذر عنه بأنه قد يطلق على المحرم اسم المكروه. انتهى [1] و هو جيد،

الثاني أن يختلف الجنس و يكون أحدهما من الأثمان، و الأخر من العروض

و لا خلاف في الصحة نقدا و نسيئة، لأنه مع النسيئة في أحدهما اما أن يكون من قبيل بيع النسيئة المتقدم جوازه ان كان الأجل في الثمن، أو من قبيل السلف ان كان الأجل في المبيع، و كلاهما جائزان.

الثالث- أن يختلف الجنس و يكونا عرضين

فإنه يجوز أحدهما بالاخر نقدا متفاضلا و متماثلا بلا خلاف، و انما الخلاف في النسيئة مع التفاضل، فهل يجوز أم لا؟ قال الشيخ في النهاية و ابن حمزة: بالأول، و قال المفيد و سلار و ابن البراج:

بالثاني، و نص ابن ابى عقيل و ابن الجنيد على التحريم.

و قال الشيخ في المبسوط: بالكراهة، و به قال ابن إدريس و العلامة في


[1] ثم انه استدل على هذا الإطلاق قال في هذا الكتاب: بأنه يكره الأكل و الشرب في آنية الفضة و قصد التحريم، أقول: لا يخفى أن لفظ الكراهة كما شاع استعماله في التحريم في الاخبار فالمتقدمون كثيرا ما يجرون على نحو الاخبار في هذا الأبواب، ثم ان ظاهر الشيخ في المبسوط موافقة ما ذكر في الخلاف حيث قال: و ان باع بعض الجنس- يعنى مما يكون الثمن و المثمن ربويين- بجنس مثله متفاضلا جاز، و الأحوط أن يكون يدا بيد. انتهى، و أنت خبير بأن ظاهر هذه العبارة لا تقبل التأويل المتقدم، و منه يقرب ان مراده بالكراهة في عبارة الخلاف انما هو معنى الأصولي، و حينئذ يكون المسألة محل خلاف، الا أن قوله ضعيف، مردود بالأخبار الدالة على كون ذلك ربا كما سيظهر لك إنشاء الله تعالى. منه (رحمه الله)

}.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست