responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 226

و ما رواه

في التهذيب عن زياد بن أبى غياث [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله الا أنه قال: «و أما النسيئة فلا يصلح».

و لفظ لا يصلح عند الأصحاب من الألفاظ الظاهرة في الكراهة، و لهذا حملوه ما ورد بهذا اللفظ على ذلك، و أيده ما ذكر من أن شرط الربا اتحاد الجنس.

و روى في الكافي عن سماعة [2] في الموثق عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس به».

و في صحيحة محمد بن مسلم [3] قال: «إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد».

و في صحيحة الحلبي [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس به».

و لعل مستند القول بالكراهة هو الجمع بين أدلة القولين، و يؤيده ما ذكره الثقة الجليل

على بن إبراهيم [5] على ما نقل في الكافي في فصل طويل في هذا الباب قال: «فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد، و يكره نسيئة».

الا أن احتمال التحريم في هذا اللفظ قائم، لكثرة إطلاقه على ذلك في الاخبار و كلام المتقدمين، و كذا لفظ «لا يصلح» فإنه كثيرا ما يستعمل في الاخبار في مقام التحريم و كيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال.

الثاني أن يكونا غير ربويين

كثوب بثوبين، و عبد بعبدين، و دابة بدابتين، و لا خلاف في أنه يجوز ذلك نقدا و أما نسيئة فقولان: المنع و هو قول الشيخ


[1] التهذيب ج ص 118.

[2] الكافي ج 5 ص 190.

[3] الكافي ج 5 ص 189 التهذيب ج 7 ص 95.

[4] التهذيب ج 7 ص 121.

[5] الكافي ج 5 ص 192.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست