نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 204
في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام)«في الرجل يشترى المتاع إلى أجل فقال:
ليس له أن يبيعه مرابحة الا إلى الأجل الذي اشتراه إليه، فإن باعه مرابحة و لم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك».
و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن أبى محمد الوابشي [1] و هو مجهول قال: «سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة، ثم باعه من رجل آخر مرابحة، إله أن يأخذ منه ثمنه حالا و الربح؟ قال:
ليس عليه الا مثل الذي اشترى، ان كان نقد شيئا فله مثل ما نقد، و ان كان لم يكن نقد شيئا فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم عن ميسر بياع الزطي [2] قال: «قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) انا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول:
بكم تقوم عليك؟ فأقول: بكذا و كذا فأبيعه بربح، فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك، قال: فاسترجعت و قلت: هلكنا»، الحديث.
و أجاب العلامة في المختلف عن هذه الاخبار قال: و الجواب أنها محمول على ما إذا باعه بمثل ما اشتراه و أخفى عنه النسيئة و لم يشترط النقد، فإنه و الحال هذه يكون له من الأجل مثل ما كان للبائع على اشكال. انتهى.
و مرجعه إلى أنه مع عدم ذكره النسيئة وقت البيع، فاما أن يذكر الحلول، أو يشترط النقد، و ان كان إطلاق العقد كما تقدم انما ينصرف الى ذلك أولا، و على الأول فالحكم ما ذكره المتأخرون من التخيير في المقام، و على الثاني يحمل الاخبار.